أمّا المذبوح فقد [ قيل ] [ 1 ] بعدم جواز بيع البعض المشاع منه وأولى منه المسلوخ .
وهو مبني على أنّه بالذبح يكون موزوناً ، وفيه بحث .
وأمّا بيع جزء معيّن من الحي كيده ورجله أونصفه الذي فيه رأسه ، أو الآخر الذي فيه ذنبه أو نحوهما فغير جائز [ 2 ] . وأمّا بيع مقدار معيّن منه بالوزن فلا ريب في بطلانه مع الجهالة [ 3 ] .
( و ) كيف كان ف ( - لو باع واستثنى ) البائع لمأكول اللحم [ 4 ] أو ما تقع عليه التذكية [ 5 ] ، ولعلّ الأوّل أوفق
شرح
[ 1 ] [ كما ] جزم بعض مشايخنا « 1 » .
[ 2 ] اجماعاً بقسميه على ما في شرح الأستاذ وظاهر المختلف « 2 » وغيره أنّه من المسلّمات . بل في الأوّل : « أنّه فيما لا يؤكل لحمه ، أو إذا لم يكن المراد منه اللحم بل الركوب والحمل ونحوهما من الواضحات التي لا تحتاج إلى شاهد » .
وهو جيّد ، إلّاأنّه قد يشكل الفرق بين الأوّل ؛ أي ما أريد ذبحه للأكل ، وبين ما تسمعه من الخلاف في استثناء الرؤوس والجلد ، بل صحيح الغنوي « 3 » أو حسنه الذي ستعرف عمل الأصحاب به صريح في بيع الرأس والجلد واحتمال اختصاصهما بالحكم المزبور بيعاً أو استثناءً مناف لتصريح البعض « 4 » بعدم الفرق بينهما وبين غيرهما في حكم الاستثناء ولما تعرفه من الاتحاد في المدرك ، والجهالة الناشئة من عدم تعيين موضع القطع ، كالتشاجر إذا اختلفا في إرادة بقاء الحيوان وذبحه المترتّب على كلّ منهما تعطيل مال شخص وضرر الآخر ، مشترك بين الجميع ، فالعمدة في الفرق حينئذٍ ليس إلّاالإجماع إن تمّ .
وفي التحرير : « أنّ في استثناء الشحم إشكالًا » « 5 » .
لكن جزم بالبطلان في التذكرة في الحيّ والمذبوح « 6 » .
[ 3 ] للاختلاف ، بل ظاهر شرح الأستاذ : أنّ الإجماع بقسميه عليه « 7 » ، ولعلّه كذلك .
اللهمّ إلّاأن يدّعى انسحاب خلاف سلّار في جواز استثناء ذلك إليه .
قال - كما في المختلف « 8 » - : « وكلّ شرط شرطه البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها وحدها أو بعضها بالوزن جائز » « 9 » . ولا ريب في ضعفه .
[ 4 ] كما في التحرير وظاهر النهاية « 10 » .
[ 5 ] كما في حواشي الشهيد . وعلى كلّ حال فظاهرهم أنّ محلّ الخلاف في ذلك .
هامش
( 1 ) شرح القواعد : 126 ( مخطوط ) .
( 2 ) شرح القواعد : 126 ( مخطوط ) . المختلف 5 : 238 .
( 3 ) الوسائل 18 : 275 ، ب 22 من بيع الحيوان ، ح 1 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 4 : 324 .
( 5 ) التحرير 2 : 403 .
( 6 ) التذكرة 10 : 312 .
( 7 ) شرح القواعد : 126 ( مخطوط ) .
( 8 ) المختلف 5 : 238 .
( 9 ) المراسم : 178 .
( 10 ) التحرير 2 : 403 . النهاية : 413 .