تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
ولا تقدح جهالة المشترط بعد أن لم تكن راجعة إلى الثمن والمثمن وعدم الاكتراث فيهما عرفاً للتبعيّة ، بل الظاهر لها جواز الضمّ على جعل الحمل بعض المبيع ، كأن يقول : بعتك الدابّة وحملها بكذا [ 1 ] . نعم لو بيع الحمل منفرداً فلابدّ من اعتبار الشرائط في البيع المستقلّ ومثله لو جعل له ثمن مستقلّ في ذلك العقد [ 2 ] . ولعلّ قول المصنّف : ( ولو اشتراهما فسقط الولد ) بآفة سماوية مثلًا ( قبل القبض رجع المشتري بحصّة الولد من الثمن ) يوافق التبعيض [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - طريق ذلك أن تقوّم الأمّة ) مثلًا ( حاملًا و ) مجهضاً لا ( حائلًا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن ) . ولو جني عليه جناية أعابته أخذ منه أرش يوم الجناية إن شاء مع اختيار البقاء . ولو لوحظ نفس الحمل لا صفة الحامليّة اعتبرت قيمته لا تفاوت الصفتين في وجه ، ولو اختلفا ف [ - قد قيل : ] [ 4 ] قدّم قول مدّعي اعتبار الصفة دون عين الحمل [ 5 ] .

[ بيع بعض الحيوان مشاعاً ] :

( ويجوز ابتياع بعض الحيوان ) الحي مأكول اللحم أو غيره ( مشاعاً ) إذا كان معيّناً على وجه يعلم نسبته إلى الجملة ( كالنصف والربع ) ونحوهما [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] خلافاً للتذكرة ، فلم يجز لجهالة بعض المبيع « 1 » . وفيه : منع قدحها هنا مع إرادة الضمّ ؛ للسيرة المستمرّة ، وغيرها . بل في شرح الأستاذ : « أنّ القول بجواز بيعه معها بدون قصد الضمّ قوي » « 2 » . [ 2 ] إذ المتيقّن من السيرة بيع الحمل مع الحامل بثمن واحد ؛ بقصد الانضمام ، أو بدونه ، لا مع قصد عدم الانضمام ، والفرق بين أخذه شرطاً وشطراً في عموم ظهور العدم فإنّ له الإبقاء مجّاناً والردّ على الأوّل ، ويضاف إليها على الثاني استرداد ما قابل الحمل من الثمن مع الإبقاء ، ولو انكشف موته حين العقد تبعّضت الصفقة على الثاني ، وعلى الأوّل وجهان . [ 3 ] لعدم ذكره الدخول في غير صورة الشرط . [ 4 ] في شرح الأستاذ . [ 5 ] قال [ أي الأستاذ ] : « وفي الشرطيّة وعدمها يقدم قول الثاني ، وفيها وفي الشطريّة يقدم مدّعي الشرطيّة ، ويحتمل التداعي ، وفي اتحاد الحمل وتعدّده يقدم قول مدّعي الاتحاد » « 3 » ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . [ 6 ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى العمومات وغيرها .
هامش
( 1 ) التذكرة 10 : 316 . ( 2 ) شرح القواعد : 133 ( مخطوط ) . ( 3 ) شرح القواعد : 134 ( مخطوط ) .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 467 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )