هذا وستسمع الحكم في الصبي والصبيّة والخنثى المشكل .
( و ) على كلّ حال ف ( - هل يملك ) الرجل ( هؤلاء من الرضاع قيل ) [ 1 ] : ( نعم ، وقيل ) [ 2 ] : ( لا وهو الأشهر ) [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل القديمان والمفيد « 1 » والديلمي وابن إدريس « 2 » .
بل نسبه الأخير إلى المحصّلين من الأصحاب .
[ 2 ] والقائل الشيخ وابنا البرّاج وحمزة « 3 » وغيرهم .
[ 3 ] بل المشهور بين المتأخّرين ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه « 4 » ؛ لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد الذي رواه الصدوق بأسانيد متعدّدة : « ولا يملك - أي الرجل - امّه من الرضاع ولا ابنته ولا عمّته ولا خالته ، فإنّهنّ إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع مثل ذلك ، وقال : يملك الذكور ما خلا والداً وولداً ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك » « 5 » .
ونحوه خبر أبي بصير الآخر وزاد : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 6 » .
وصحيح الحلبي وابن سنان : في امرأة أرضعت ابن جاريتها ؟ فقال : « تعتقه » « 7 » . وعن المقنع أنّه رواه مرسلًا « 8 » .
وفي صحيح عبيد : « ولا يملك امّه من الرضاعة » « 9 » .
وسأله ابن سنان أيضاً عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حتى تفطمه يحلّ لها بيعه ؟ قال : « لا ، حرم عليها ثمنه ، ثمّ قال : أليس قد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ [ أليس ] قد صار ابنها ؟ فذهبت اكتبه ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ليس مثل هذا يكتب » « 10 » .
ونحوه صحيحه الآخر ، إلّاأنّ فيه : أنّه سئل وأنا حاضر « 11 » .
وعن المقنع : أنّه « روي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنّه لا يحلّ بيعها » « 12 » .
وخبر علي بن جعفر المروي عن كتابه : سأل أخاه عليه السلام عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال : « إذا أرضعته عتق » « 13 » .
هامش
( 1 ) نقله عن القديمين في المختلف 5 : 211 . المقنعة : 544 ، 599 .
( 2 ) المراسم : 176 . السرائر 3 : 8 .
( 3 ) النهاية : 409 ، 540 . المهذب 2 : 356 . الوسيلة : 340 .
( 4 ) الخلاف 6 : 367 .
( 5 ) الفقيه 3 : 113 ، 114 ، ح 3336 . الوسائل 18 : 247 ، ب 4 من بيع الحيوان ، ح 1 وذيله .
( 6 ) الوسائل 18 : 248 ، ب 4 من بيع الحيوان ، ح 2 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 8 ) المقنع : 469 .
( 9 ) الوسائل 23 : 20 ، ب 7 من العتق ، ح 7 .
( 10 ) الوسائل 23 : 22 ، ب 8 من العتق ، ح 3 .
( 11 ) الوسائل 20 : 405 ، ب 17 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 .
( 12 ) المقنع : 469 .
( 13 ) مسائل عليّ بن جعفر : 111 ، ح 25 . الوسائل 20 : 406 ، ب 17 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 4 .