تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
[ و ] ( لا يملك ) اللقيط ( من دار الإسلام ) [ 1 ] . إلّاإذا علم انتفاؤه عن المسلم ومن في حكمه بالنسبة إلى ذلك . ( فلو بلغ وأقرّ ) جامعاً لشرائط صحّة الإقرار ( بالرقّ ) أو ببعض علله أو نحو ذلك ممّا يقتضيه ( قيل ) [ 2 ] : ( لا يقبل ) [ 3 ] . ( وقيل ) [ 4 ] : ( يقبل ، وهو أشبه « 1 » ) [ 5 ] . ثمّ إنّه [ الظاهر ] [ 6 ] عدم اعتبار الرشد في صحّة الإقرار المزبور [ 7 ] . واشكل بما لو كان في يده مال [ 8 ] ، وفيه بحث [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف فتوى ونصّاً . [ 2 ] والقائل ابن إدريس ناسباً له إلى محصّلي الأصحاب « 2 » . [ 3 ] لأنّ الشارع حكم عليه بالحريّة . [ 4 ] والقائل غيره بل قيل : إنّه إجماع « 3 » . [ 5 ] بعموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم « 4 » ، وبما سمعه ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « أنّ عليّاً كان يقول : الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرقّ صغيراً كان أوكبيراً » « 5 » . وسأله الفضل عن رجل [ حرّ ] أقرّ أنّه عبد ؟ قال : « يؤخذ بما أقرّ به » « 6 » . ولا ينافيه الحكم الشرعي ظاهراً بالحريّة كما في غيره ممّا يعترف الخصم به . ودعوى ظهور نصوص اللقيط في التحرير شرعاً لا الحكم بها ، ظاهر ينفيها إتّفاق الأصحاب على خلافها ظاهراً . بل يمكن دعوى انسياق ذلك منها ، مع قطع النظر عنها ، خصوصاً بعد معلوميّة خروج المعلوم انتسابه إلى أهل الحرب منها . [ 6 ] [ كما ] قد يظهر من إطلاق المتن وغيره في باب اللقطة . [ 7 ] لأنّه ليس إقراراً بالمال ، وإن ترتّب عليه ، كما يسمع إقراره بما يوجب القصاص ، وإن أمكن رجوعه إلى المال بوجه . [ 8 ] فإنّ إقراره على نفسه بالرقية يقتضي كون المال له ، إلّاأن يقال بثبوته تبعاً لثبوت الرقية ، لا أنّها إقرار بالمال . [ 9 ] ومن هنا مال بعضهم إلى اشتراطه « 7 » . بل جزم به شيخنا في شرحه « 8 » بذلك ؛ لما عرفت ، ولأنّه نفسه مال ، فلا يقبل إقراره . وفيه : أنّه لا دليل معتبر صالح لتقييد أدلّة جواز الإقرار التي يجب الاقتصار في الخروج عنها على المتيقّن الذي هو غير مفروض البحث قطعاً ، كما هو واضح بأدنى تأمّل ، وتفسير « المدرك » بالرشيد في الخبر المزبور لا شاهد له ، بل ظاهره إرادة كونه بالغاً عاقلًا ، هذا . وتسمع تمام البحث في أطراف المقام إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الأشبه » . ( 2 ) السرائر 2 : 354 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 236 . ( 4 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الاقرار ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 23 : 54 ، ب 29 من العتق ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 54 - 55 ، ح 2 . ( 7 ) التذكرة 10 : 306 . ( 8 ) شرح القواعد : 121 ( مخطوط ) .