. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
عليه ؛ لأنّ الأخبار « 1 » في ذلك متواترة والإجماع منعقد منهم ، ولا يعتدّ بخبر شاذٍ أو خلاف من يعرف باسمه ونسبه ؛ لأنّ الحقّ مع غيره » « 2 » .
وعن الخلاف الإجماع أيضاً في النخل والفواكه « 3 » .
وفي الرياض : « لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلّاما يحكى عن المرتضى في بعض كتبه » « 4 » .
بل في شرح الأستاذ : « أنّه قيل بإضافة الزرع والخضر ، ونقلت عليه الشهرة ، ونسب إلى بعض نقل الإجماع فيه » « 5 » .
وكيف كان فيدلً عليه مضافاً إلى ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر عبد اللَّه بن سنان : « لا بأس بالرجل يمرّ بالثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تبنى الحيطان في المدينة ؛ لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة » « 6 » .
ونحوه خبر أبي الربيع عنه أيضاً ، إلّاأنّه قال : « ولا يفسد ولا يحمل » « 7 » .
كمرسل الفقيه عنه أيضاً : « من مرّ ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل [ منها ] شيئاً » « 8 » . وقد قال محمّد بن مروان للصادق عليه السلام في المرسل المروي بطرق ثلاثة « أمرّ بالثمرة فآكل منها ؟ قال : « كل ولا تحمل » « 9 » .
وزاد في أحد طرقه قلت : جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : « اشتروا ما ليس لهم » « 10 » .
وسأله أيضاً يونس عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز أن يأكل من ثمره ليس يحمله على الأكل من ثمرة إلّاالشهوة له وله ما يغنيه عن الأكل من ثمرة وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : « لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده » « 11 » .
وسأله ابن أبي عمير عن الرجل يمرّ بالنخل أو السنبل أو الثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : « لا بأس » « 12 » .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه المروي عن كتاب مسائله لأخيه قال : سألته عن الرجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : « نعم
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 18 : 226 ، ب 8 من بيع الثمار .
( 2 ) السرائر 2 : 226 .
( 3 ) الخلاف 6 : 98 .
( 4 ) الرياض 8 : 375 .
( 5 ) شرح القواعد 1 : 355 .
( 6 ) الوسائل 9 : 203 ، ب 17 من الزكاة ، ح 12 .
( 7 ) المصدر السابق : 204 ، ح 2 .
( 8 ) الفقيه 3 : 180 ، ح 3678 . الوسائل 18 : 228 ، ب 8 من بيع الثمار ، ح 8 .
( 9 ) التهذيب 6 : 383 ، ح 1134 . و 7 : 89 ، 93 ، ح 380 ، 394 . الوسائل 18 : 227 ، ب 8 من بيع الثمار ، ح 4 .
( 10 ) المصدر السابق .
( 11 ) الوسائل 18 : 227 ، ب 8 من بيع الثمار ، ح 5 .
( 12 ) المصدر السابق : 226 ، ح 3 .