تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( و ) [ المختار الذي ] [ 1 ] كان [ هو ] ( الأشبه ) [ 2 ] ( أنّه لا يجوز ) مطلقاً ( على تقدير الجهالة وقت الابتياع ) . نعم يمكن جريان ما يقرب من ذلك على مذهبنا فيما لو فرض مكيل وموزون في زمن الشرع تجدّد وتعارف بيعه جُزافاً بناءً على صحّته فإنّ المتّجه حينئذٍ فيه صحّة بيعه صبرة بصبرة ، إلّاأنّه يجب اختباره بعد ذلك تخلّصاً من الربا ، فإن تساويا أو بيع الجنسان وزناً صحّ البيع [ 3 ] . فلو فرض العلم بالمساواة بعد ذلك انكشف الصحّة من أوّل الأمر [ 4 ] . ونحوه لو أقدما على الربا فبانت المساواة ، كما أنّ المتجه الفساد لو أقدما على المساواة جهلًا منهما ثمّ بان التفاوت [ 5 ] . وأمّا اشتراط المساواة في مختلف الجنس إذا فرض الاكتفاء فيه بالمشاهدة فالمتّجه صحّته [ 6 ] . فإذا بان عدمه تسلّط على الخيار والزيادة ، بل والنقيصة في بعض الأحوال ، واللَّه أعلم .

[ بيع الزرع قصيلًا ] :

المسألة ( الخامسة : يجوز بيع الزرع قصيلًا ) أي مشروطاً قطعه [ 7 ] . سواء كان قد بلغ أوان قصله أو لم يبلغ ، وعيّن مدّة لبقائه ثمّ قطعه بعدها أو أطلق فله الإبقاء حتى يصل إلى أوان قصله [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ ] حيث قد علم في محلّه عدم الاكتفاء [ بالمشاهدة ] في مثل ذلك . [ 2 ] بأصول المذهب . [ 3 ] لعدم ثبوت اشتراط سبق معلومية التساوي في الصحّة ، والأمر ببيعه مثلًا بمثل لا يقتضي أزيد من التساوي واقعاً ، بل الظاهر ذلك في أكثر شرائط المعاملة ، لكن مقتضى ذلك عدم الحكم بالبطلان فيما لو باع السيوف المحلّاة ونحوها بأحد النقدين بجنس أحدهما إذا لم يعلم زيادته ، بل لابدّ حينئذٍ من الاختبار . وينافيه ظاهر كلامهم ، ويمكن حمله على ما إذا لم يمكن الاعتبار ، وحينئذٍ يتجه البطلان ظاهراً لا لترك الاحتياط الواجب ؛ إذ هو لا يقضي بالبطلان قطعاً ، بل لأنّ الشكّ في الشرط شكّ في المشروط ، والأصل عدم النقل والانتقال . [ 4 ] لحصول الشرط واقعاً . [ 5 ] لانتفائه واقعاً حينئذٍ ، فتأمّل جيّداً ، فإنّه قد تقدّم لنا بعض الكلام في ذلك في الحواشي ، فلاحظ . [ 6 ] عملًا بعموم « المؤمنون » « 1 » . [ 7 ] بلا خلاف أجده فيه ؛ للعمومات وغيرها . [ 8 ] وخبر معلّى بن خنيس : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أشتري الزرع ، قال « إذا كان قدر شبر » « 2 » ، محمول على الندب أو غيره ممّا لا يخالف المجمع عليه ظاهراً في الجواز بعد ظهوره ، بلغ أوان القصل أو لم يبلغ .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل 18 : 235 ، ب 11 من بيع الثمار ، ح 4 .