نعم ما [ قيل ] [ 1 ] من وجوب علم مقدار الثمن وعدم الاكتفاء بمشاهدته متّجه [ 2 ] .
بل [ الظاهر ] [ 3 ] أنّه لا يجزي جعل الثمن تمراً على رأس نخلة أخرى وإن كان قد خرص بما يساوي المثمن [ 4 ] .
ولو كانت الثمرة ممّا تقطع بسراً أو رطباً ففي الاكتفاء بخرصها كذلك وجه ، مع احتمال العدم اقتصاراً على المتيقّن ، بل قد يحتمل وإن كان ضعيفاً عدم ثبوت العريّة في ذلك خصوصاً إذا فرض عدم حالة تمر لها ، فتأمّل جيّداً .
ثمّ إنّه قد تحصّل من ذلك كلّه أنّه لابدّ من خرصها ، إمّا من البائع والمشتري أو من غيرهما بحيث يغلب على
شرح
[ 1 ] [ كما ] ذكره [ / التذكرة ] .
[ 2 ] بل لا أجد فيه خلافاً في المقام ؛ لظهور قوله عليه السلام : « بخرصها تمراً » فيه .
[ 3 ] [ كما هو ] مقتضاه [ / قوله عليه السلام ] .
[ 4 ] لعدم صدق البيع بخرصها تمراً ، وبذلك افترقت عن غيرها .
فما في المسالك من أنّ العرية كغيرها بالنسبة إلى هذا الشرط « 1 » في غير محلّه ؛ ضرورة أنّه ليس المانع الجهالة حتى تكون كغيرها ، بل هو ظهور دليل الرخصة فيما ذكرنا ، فلا يجزي مشاهدة الثمن فيها وإن أجزى في غيرها إذا كان ممّا تكفي فيه المشاهدة كما هو واضح .
لكن في حواشي الشهيد : « أنّه لو كان لرجلين عريتان في مكانين وخرصاهما فبلغت كلّ واحدة خمسمئة رطل ، جاز بيع كلّ واحدة بخرص الأخرى » « 2 » .
وكأنّه أخذه ممّا في التذكرة - وقد صرّح في التحرير بعدم جوازه - قال فيها : « لو باع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على رؤوس النخل خرصاً أو باع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على وجه الأرض كيلًا فالأقوى الجواز ؛ للأصل السالم عن معارضة الربا ؛ لانتفائه بانتفاء شرطه » « 3 » .
وفيه : إنّه في غير العرية مزابنة بناءً على تحقّقها بالرطب ، بل وفيها ؛ لعدم معلوميّة الثمن إذا كان على رأس النخلة كما عرفت ، أمّا إذا كان على الأرض وقد علم بالكيل فقد يمنع أيضاً باعتبار ظهور دليل الرخصة في كون الثمن تمراً ، فلا يجزي الرطب ولا البسر ولا غيرهما ، فتأمّل جيّداً ، فإنّه يمكن أن يكون الجواز لانتفاء المزابنة باعتبار عدم كون الثمن تمراً كما ذكرناه سابقاً . نعم لولا الاتّفاق ظاهراً لأمكن القول بعدم وجوب اعتبار المساواة بين ثمرتها وبين الثمن لعدم الربا .
وما في الخبر من البيع بخرصها تمراً « 4 » منزّل على الغالب ، لكن كفانا مؤنة ذلك ما عرفت معتضداً بعموم دليل حرمة المزابنة .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 366 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) التذكرة 10 : 406 . التحرير 2 : 402 .
( 4 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 1 .