تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
بناءً على أنّه مبدأ إصلاحها دونه ، أو أنّه به يتحقّق الظهور ولم نشترط الجواز بالبدوّ ومشاهدتها ، فلو كانت مستورةً في الأرض كالجزر والثوم ونحوهما لم يجز للجهالة [ 1 ] . و [ القول بعدم جواز الصلح فيه ] ، هو متّجه بناءً على عدم اغتفار مثل هذه الجهالة في الصلح . نعم يمكن القول بالصحّة لو ضمّ ما ظهر من ورقه مثلًا إليه ، بناء على جواز بيع المجهول إذا ضمّ معلوم إليه إلّا أنّ المتّجه التفصيل بالقصد وعدمه بناءً عليه في الضميمة . وبالجملة يجري عليه حكمها ، ولكن المسألة لا يخلو بعد من إشكال . أمّا إذا كانت الخضرة ظاهرة ومنعقدة فلا إشكال في جواز بيعها ( لقطة واحدة ولقطات ) معلومة ، والمرجع في اللقطة إلى العرف ، ومع فرض الشكّ فيه يبقى على ملك المالك .

[ بيع ما يقطع جزّة وجزّات ] :

( وكذا ) يجوز بيع ( ما يقطع فيستخلف كالرطبة والبقول جزّة وجزّات وكذا ما يخترط « 1 » كالحناء والتوت ) بالتاءين المثناتين خرطة وخرطات [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به الفاضل في جملة من كتبه « 2 » ، بل نسبه في الدروس إلى جماعة ، لكنّه حكى فيها عن أبي علي جوازه ، واختاره هو تحكيماً للعرف قال : « وأولى بالجواز الصلح » « 3 » . وفيه منع تحكيم العرف في ذلك بعد إن لم يكن مرئيّاً ولا موصوفاً ، كما اعترف به في جامع المقاصد ، بل قال : « لا يجوز بيعاً بل ولا صلحاً » « 4 » . [ 2 ] بل قيل : « على الأوّل تنزّل عبارتا النهاية والسرائر لا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها . لأنّ مختارهما في الكتابين : أنّ الصلاح الانعقاد وتناثر الورد ، وأمّا ما من المبسوط عن نحو ذلك « 5 » ، فينبغي تنزيله على مختاره فيه » « 6 » الذي قد سمعته . بل حكي عنه التصريح هنا بأنّه إذا باع حمل البطّيخ والقثاء والحناء بعد ظهوره قبل بدوّ صلاحه بشرط القطع جاز ، وإن شرط التبقية أو مطلقاً لم يجز ونحوه عن القاضي « 7 » . نعم ما في الوسيلة من نحو ذلك أيضاً « 8 » يمكن أن يكون موافقاً للمشهور ؛ لاحتمال أنّ مختاره في بدوّ الصلاح مختارهم . وما في المقنعة ومحكي المراسم من أنّه يكره بيع الخضراوات قبل أن يبدو صلاحها « 9 » يمكن أن يكونا موافقين للشيخ في الموضوع دون الحكم الذي قد عرفت في النخل والشجر صحّته ، وأنّه لا يشترط بعد الظهور بدوّ الصلاح . وما نحن فيه مثله على الظاهر ، فيجري فيه ما تقدّم سابقاً ، فلاحظ وتأمّل .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يخرط » . ( 2 ) التحرير 2 : 396 . التذكرة 10 : 368 . القواعد 2 : 37 . ( 3 ) الدروس 3 : 238 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 180 . ( 5 ) المبسوط 2 : 114 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 4 : 375 . ( 7 ) المهذب 1 : 381 . ( 8 ) الوسيلة : 253 . ( 9 ) المقنعة : 602 . المراسم : 177 .