تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
( وكذا ) البحث في ( السنبل ) أي لا يجوز شراؤه قبل الظهور وانعقاده الذي هو بدوّ صلاحه ويجوز بعده ، ( سواء كان بارزاً كالشعير أو مستتراً كالحنطة منفرداً أو مع أصوله ، قائماً وحصيداً ) [ 1 ] . وأمّا شراء الزرع قبل أن يسنبل ف [ - المختار ] [ 2 ] جواز شرائه مع اشتراط التبقية أو القصل أوبدونهما [ 3 ] .

[ بيع الخضر قبل ظهورها ] :

( وأمّا الخضر ) كالقثاء والباذنجان والبطّيخ والخيار ( فلا يجوز بيعها قبل ظهورها ) [ 4 ] . ( و ) [ المختار ] [ 5 ] أنّه ( يجوز ) بيع الخضر ( بعد انعقادها ) ، وإن لم يتناهى عظم بعضها [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] للأصل السالم عن المعارض . [ 2 ] [ كما ] لا إشكال بل ولا خلاف معتد به في [ ذلك ] . [ 3 ] للأصل والنصوص المستفيضة المعتبرة « 1 » . خلافاً لما عن الصدوق في باب المزارعة فلم يجوّز بيع الزرع قبل السنبل إلّا مع القصل يعلفه للدواب « 2 » . وتسمع البحث فيه إن شاء اللَّه عند تعرّض المصنّف له ، واللَّه أعلم . [ 4 ] إجماعاً على الظاهر كما قيل « 3 » . وفي الحدائق : « الظاهر أنّه لا خلاف فيه » « 4 » ؛ لأنّها معدومة ، وللجهالة والغرر ، وفحوى نصوص « 5 » النخل والأشجار . مضافاً إلى ما في موثّق سماعة : سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات « 6 » ؟ فقال : « إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت منه من خرطة » « 7 » . وبه يقيّد خبر معاوية بن ميسرة قال : سألته عن بيع النخل سنتين ؟ قال : « لا بأس به ، قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها ؟ قال : « لا بأس به ، قال : ثمّ قال : [ قد ] كان أبي عليه السلام يبيع الحناء كذا وكذا خرطة » « 8 » . بل بناءً على إرادة بيع النخل الظاهرة ثمرته في السنة الأولى - لعدم الجواز بدونه - يقوى إرادة ذلك أيضاً في الرطبة . وكذا يقيّد ما في صحيح بريد السابق لمّا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تُباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : « لا بأس » « 9 » الحديث . [ 5 ] [ كما ] منه وما تقدّمه يعلم [ ذلك ] . [ 6 ] بلا خلاف أجده فيه .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 18 : 234 ، ب 11 من بيع الثمار . ( 2 ) المقنع : 392 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 374 . ( 4 ) الحدائق 19 : 342 . ( 5 ) النظر الوسائل 18 : 209 ، ب 1 من بيع الثمار . ( 6 ) في المصدر بعدها : « أو أربع خرطات » . ( 7 ) الوسائل 18 : 221 ، ب 4 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 8 ) ذكر صدره في الوسائل 18 : 214 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 11 ، وذيله في 221 ، ب 4 ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 18 : 209 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 1 ، وليس فيه : « قطعة » .