. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
قلت : يمكن صحّته على ذلك أيضاً ، وعن بعض النسخ المعتمدة بغير واو « 1 » .
وفي حواشي المجلسي كان المراد منه إن كان يعلم عادة أنّه يطعم بعد ذلك ، وعلى نسخة عدم الواو ، فالمراد إن كان النخل من شأنه أن يطعم بأن يكون مضى من زمان غرسه خمس سنين مثلًا ، ويمكن أن يكون المراد إذا كان من نيّتهما أن يطعم ، أي لم يشتره بشرط القطع « 2 » .
وخبر أبي الربيع عنه أيضاً : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : « إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة » « 3 » .
وخبر علي بن أبي حمزة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير [ ه ] بسر أخضر ؟ فقال : « لا ، حتى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلوّن » « 4 » .
وحسن الوشّاء : سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : « لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : يحمّر ويصفّر وشبه ذلك » « 5 » .
وخبر محمّد بن شريح : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثاً وليس في الأرض غير ذلك النخل ؟
قال : « لا يصلح إلّاسنة ، ولا تشتره حتى يبدو صلاحه » « 6 » .
وصحيح علي بن جعفر المروي عن كتابه : سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : « لا يشتري حتى يبلغ » « 7 » .
قال : وسألته عن شراء النخل سنتين أيحلّ ؟ قال « لا بأس ، إن لم يخرج العام خرج القابل » « 8 » .
وفي خبر المناهي : « نهى عليه السلام أن تباع الثمار حتى تزهو ، يعني تصفرّ أو تحمرّ » « 9 » .
وموثّق عمّار عن الصادق عليه السلام : سئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها ؟ فقال : « إذا كانت فاكهة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، وإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعاً متفرّقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كلّ نوع منها وحده ، ثمّ يباع تلك الأنواع » « 10 » .
ومرسل إسماعيل بن الفضل : سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : « إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت ، فبيع ذلك كلّه حلال » « 11 » .
وموثّق أبي بصير عن الصادق عليه السلام أيضاً : سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاماً واحداً قبل أن تثمر ؟ قال : « لا ، حتى
هامش
( 1 و 2 ) ملاذ الأخبار 11 : 79 - 80 ذيل الحديث 17 ، وفيه : « خمس عشر سنين » .
( 3 ) الوسائل 18 : 212 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 7 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 5 ) المصدر السابق : 211 ، ح 3 .
( 6 ) المصدر السابق : 214 ، ح 13 ، وفيه : « يبين » بدل « يبدو » .
( 7 ) مسائل عليّ بن جعفر : 169 ح 284 . الوسائل 18 : 217 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 22 .
( 8 ) مسائل عليّ بن جعفر : 169 ، ح 283 . الوسائل 18 : 217 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 21 ، مع اختلاف فيهما .
( 9 ) الوسائل 18 : 215 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 14 .
( 10 ) الوسائل 18 : 218 ، ب 2 من بيع الثمار ، ح 5 ، مع اختلاف .
( 11 ) المصدر السابق : 217 ، ح 2 .