( أو بشرط القطع أو عامين فصاعداً ) أو بيعت على مالك الأصل [ 1 ] .
( و ) حينئذٍ ( لو بيعت عاماً من دون الشروط الثلاثة ) أو الأربعة ( قيل ) [ 2 ] : ( لا يصح ) [ 3 ] ، ( وقيل ) [ 4 ] :
يصح [ وقيل : ] [ 5 ] ( يكره ، وقيل ) [ 6 ] : إنّه ( يراعى ) في الصحّة وعدمها ( السلامة « 1 » ) وعدمها [ 7 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( - الأوّل أظهر « 2 » ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] عند الفاضل « 3 » .
[ 2 ] والقائل الإسكافي والصدوق في المقنع والتقي والمفيد على ما عن بعض نسخ المقنعة والطوسي والقاضي وابن حمزة والفاضل في كتبه « 4 » على ما حكي عن بعضهم .
[ 3 ] بل عن صريح المبسوط والخلاف أو ظاهرهما والغنية الإجماع عليه « 5 » .
[ 4 ] والقائل الشيخ في التهذيبين والحلّي والآبي والفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيدان والكركي والقطيفي والميسي « 6 » على ما حكي عن بعضهم أيضاً : [ يصحّ ] .
[ 5 ] ولكن صرّح كثير منهم بأنّه [ يكره ] .
[ 6 ] والقائل المفيد وسلار والآبي « 7 » على ما عن الأخيرين [ ذلك ] .
[ 7 ] والظاهر أنّ مرجعه إلى القول الثاني ؛ إذ فيما حضرني من نسخة المقنعة : « يكره بيع الثمار سنة واحدة قبل أن يبدو صلاحها » إلى أن قال في آخر المبحث : « وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبائع قدر ما غلّت دون ما انعقد عليه البيع من الثمن » . ومراده بالظهور قبل بدوّ الصلاح كما هو المحكي عنها أيضاً . وعلى كلّ حال فهو حكم آخر مبني على أنّه مبيع تلف قبل قبضه ، كما تسمع البحث فيه عند تعرّض المصنّف له .
ولعلّه لذا جعل في المختلف المسألة ذات قولين ناصّاً على أنّ المفيد وسلّار ممّن قال بالجواز « 8 » .
[ 8 ] لصحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام : « لا تشترى النخل حولًا واحداً حتى يطعم ، وإن كان يطعم إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » « 9 » . وفي الوافي بعد أن رواه عن التهذيب قال : « الظاهر سقوط لفظ « لم » » « 10 » وربّما ايّد بأنّ الموجود في الاستبصار : « وإن شئت أن تبتاعه » « 11 » ، كموثّق أبي بصير « 12 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « حال السلامة » .
( 2 ) في الشرائع : « أشهر » .
( 3 ) القواعد 2 : 33 . المختلف 5 : 195 .
( 4 ) نقله عن الإسكافي في المختلف 5 : 195 . المقنع : 366 . الكافي : 356 . حكاه عن المقنعة والمهذب في مفتاح الكرامة 4 : 369 . النهاية : 414 . الوسيلة : 250 . تلخيص المرام 2 : 106 .
( 5 ) المبسوط 2 : 113 . الخلاف 3 : 84 - 85 . الغنية : 212 .
( 6 ) التهذيب 7 : 88 ، ذيل الحديث 375 . الاستبصار 3 : 88 ، ذيل الحديث 301 . السرائر 2 : 358 - 359 . كشف الرموز 1 : 505 . التحرير 2 : 393 . التذكرة 10 : 349 . المختلف 5 : 196 . الايضاح 1 : 446 . اللمعة : 112 . الروضة 3 : 355 . جامع المقاصد 4 : 161 . نقله عن الميسية وايضاح النافع في مفتاح الكرامة 4 : 369 .
( 7 ) المقنعة : 602 . المراسم : 177 . كشف الرموز 1 : 504 - 505 .
( 8 ) القواعد 2 : 33 . المختلف 5 : 195 .
( 9 ) التهذيب 7 : 88 ، ح 374 . الوسائل 18 : 213 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 9 ، وفيهما : « لا تشتر » .
( 10 ) الوافي 17 : 540 ، ذيل الحديث 16 .
( 11 ) الاستبصار 3 : 85 ، ح 290 .
( 12 ) الوسائل 18 : 214 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 10 .