لكنّ الإنصاف بعد ذلك كلّه أنَّ الجواز لا يخلو من قوّة ، وإن كان الأحوط خلافه .
ثمّ على تقدير العدم فالظاهر مساواة غير البيع من النواقل له في عدم الجواز [ 1 ] .
نعم يتّجه جوازه بالشرط [ 2 ] . [ والقول بالجواز في الصلح قوي أيضاً ] .
وربّما تسمع في بابه زيادة تأييد إن شاء اللَّه ، لكن قد يشكل في خصوص الشرط [ 3 ] .
وأمّا الجواز مع الضميمة حتى في العام الواحد [ 4 ] [ فلا ، إلّاأن تكون الضميمة على جهة الشرطيّة ] ، وربّما تسمع لذلك تتمّة إن شاء اللَّه تعالى .
( ويجوز ) بيعها ( بعد ظهورها وبدوّ صلاحها ) [ 5 ] .
( عاماً ) واحداً ( أو « 1 » عامين بشرط القطع وبغيره منفردة ومنضمّة ) إلى المقصود بالبيع وغيره ( ولا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها عاماً إلّاأن يضمّ إليها ما يجوز بيعه ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لعدم صلاحيّة المعدوم للنقل .
[ 2 ] قال في التنقيح : « كلّ موضع قلنا : لا يصحّ البيع فيه ، يصحّ أن يجعل من شروط التملّك في عقد آخر » « 2 » .
قلت : لعموم أدلّه الشروط التي لا تستدعي ملكاً فعليّاً للمشترط ، ومنه ينقدح قوّة الجواز في الصلح أيضاً .
[ 3 ] لاقتضائه الغرر المنافي لعقد البيع ، ولو في شرطه كما حقّقناه في محلّه .
[ 4 ] فهو وإن دلّت عليه موثقة سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤه قبل أن يخرج طلعها ؟ قال : « لا ، إلّاأن يشتري معها شيئاً غيرها رطبة أو بقلًا ، فيقول : أشتري هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقلة » « 3 » . إلّاأنّها مقطوعة ومعارضة بإطلاق الأدلّة ومعاقد الإجماعات وغيرها .
بل في المسالك : « أنّ المشهور المنع مع الضميمة حيث لا تكون هي المقصودة بالبيع ؛ لأنّه غرر » « 4 » . ومن هنا حمل بعضهم الموثّق المزبور على المقصودة « 5 » وفاقاً للتذكرة « 6 » .
وربّما اشعر به ما في ذيل الرواية من التعليل ، بناءً على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة ، إلّابعد أن تكون الضميمة المقصودة ، وكان ذلك منه إرجاع منه للمقام إلى قاعدة ضمّ المعلوم إلى المجهول . ولو سلّمت لهم فيه أمكن منعها هنا ، باعتبار انعدام المنضمّ ؛ إلّاأن يكون على جهة الشرطيّة .
[ 5 ] إجماعاً أو ضرورة .
[ 6 ] عند الأكثر نقلًا « 7 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « و » .
( 2 ) التنقيح 2 : 106 .
( 3 ) الوسائل 18 : 219 ، ب 3 من بيع الثمار ، ح 1 ، مع اختلاف .
( 4 ) المسالك 3 : 353 .
( 5 ) الرياض 8 : 341 .
( 6 ) التذكرة 10 : 346 .
( 7 ) نقله في الروضة 3 : 355 .