. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
اللَّه عزّ وجلّ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ )« 1 » والموعظة : التوبة « 2 » .
وقد فسّرت الموعظة بالتوبة في صحيح محمد بن مسلم الآخر أيضاً عن أحدهما عليهما السلام « 3 » ، وفي المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه قال : إنّ رجلًا أربى دهراً من الدهر ، فخرج قاصداً إلى أبي جعفر عليه السلام - يعني الجواد - فقال له : « مخرجك من كتاب اللَّه( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ )« 4 » والموعظة هي التوبة ؛ لجهله بتحريمه ثمّ معرفته به ، فما مضى فحلال وما بقي فليتحفّظ » « 5 » .
ونحوه ما عن فقه الرضا عليه السلام راوياً له عن أبي جعفر عليه السلام « 6 » .
وفي صحيح هشام : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يأكل الربا وهو يرى أنّه [ له ] حلال ؟ قال : « لا يضرّه حتى يصيبه متعمّداً ، فإذا أصابه متعمّداً فهو بالمنزل الذي قال اللَّه عزّ وجلّ » « 7 » .
كقوله عليه السلام في صحيح الحلبي : « كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة ، وقال : لو أنّ رجلًا ورث من أبيه مالًا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالًا ، كان حلالًا طيباً فليأكله وإن عرف منه شيئاً معزولًا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله ويردّ الربا ، وأيّما رجل أفاد مالًا كثيراً فيه الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف » « 8 » .
وقال أيضاً في صحيحه الحلبي الآخر : « أتى رجل أبي فقال : إنّي ورثت مالًا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد اعترف به واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله ؛ لحال علمي به وقد سألت الفقهاء من أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا :
لا يحلّ أكله من أجل ما فيه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالًا معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً ، فكله هنيئاً فإنّ المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه ، كما يجب على من يأكل الربا » « 9 » .
وسأل الصادق عليه السلام أيضاً أبو الربيع الشامي عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه ؟ فقال : « أمّا ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ، ثمّ قال : إنّ رجلًا أتى أبا جعفر عليه السلام ، فقال : إنّي ورثت مالًا وقد علمت أنّ صاحبه كان يربي وقد سألت فقهاء أهل العراق وفقهاء أهل الحجاز فذكروا أنّه لا يحلّ أكله ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كنت تعرف منه شيئاً معزولًا وتعرف أهله وتعرف أنّه ربا
هامش
( 1 ) البقرة : 275 .
( 2 ) الوسائل 18 : 130 - 131 ، ب 5 من الربا ، ح 7 .
( 3 ) المصدر السابق : 132 ، ح 12 ، وفيه : « عن أبي جعفر عليه السلام » .
( 4 ) البقرة : 275 .
( 5 ) المصدر السابق : 131 ، ح 10 ، وفيه : « فجهله » بدل « لجهله » .
( 6 ) لم نعثر عليه حكاه في البحار 103 : 117 . ح 14 .
( 7 ) الوسائل 18 : 128 ، ب 5 من الربا ، ح 1 .
( 8 ) الكافي 5 : 145 ، ح 4 . الوسائل 18 : 128 ، ب 5 من الربا ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 18 : 129 ، ب 5 من الربا ، ح 3 مع اختلاف .