تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وعدمه إذا كان غير مقصّر في البحث والتفحّص ولو لأنّه غير متنبّه [ 1 ] . وعلى كلّ حال فالمتجه حينئذٍ كونه كغيره من الأموال المحترمة في التصدق به عن المالك إذا لم يتمكّن من معرفته وغير ذلك ممّا هو مقرّر في محلّه [ 2 ] . [ ولو كانت الزيادة مختلطاً بالحلال ولم يعرف مقدارها ولا صاحبها فهل يحكم بإخراج الخمس ؟ الظاهر وجوب إخراج الخمس فيحلّ الباقي ] . و [ أمّا ] إن كان جاهلًا بالتحريم لخطأ في التقليد أو الاجتهاد أو غيرهما ف [ - الظاهر ] [ 3 ] أنّه كالعالم في وجوب الردّ ، من غير فرق بين تلف العين وبقائها [ 4 ] . وحينئذٍ فيجري فيه ما قلناه في العالم في ربا القرض وربا البيع [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] إلّاأنّ الأصحاب هنا لم يفرّقوا بين الموضوعين ، فأطلقوا وجوب ردّ الزيادة إذا كان حال تناولها عالماً بالتحريم ، بل نفى بعضهم « 1 » عنه الخلاف فيه ، بل عن المقداد والكركي الاجماع عليه « 2 » . وهو الحجة ، مضافاً إلى ما سمعت . قيل « 3 » : وإلى قوله تعالى :( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ )« 4 » وغيرها من الآيات الأخر « 5 » الناصّة هي كالروايات « 6 » بحرمة الربا الذي هو الزيادة لغةً ، الموجبة لعدم الملكية ، فيلزم الردّ مع معرفتها قدراً ومعرفة الصاحب بالضرورة . قلت : قد عرفت أنّ مقتضاها ذلك في الربا في نحو القرض ، أمّا البيع فالفساد . [ 2 ] نعم خلت نصوص المقام التي ستسمعها ، مع أنّها في مقام البيان عن ذكر الحكم بإخراج الخمس لو كان مختلطاً بالحلال ولم يعرف المقدار ولا الصاحب « 7 » ، بل ظاهر بعضها حلّ الجميع ، ولكن لم يعمل بها إلّانادر من الطائفة ، ومع ذلك فظاهر سياقها الجهل بالحرمة خاصة . فالعمل بالنصوص « 8 » المتقدّمة في مبحث الخمس العامة لما نحن فيه المفتى بها في المقام أيضاً أقوى منها وإن كانت خاصّة . [ 3 ] [ كما هو ] المعروف بين المتأخّرين ، بل في الدروس نسبته إليهم « 9 » . [ 4 ] لإطلاق ما دلّ على حرمة الربا . ممّا هو صريح في عدم انتقاله عن المالك والعذر في الحكم التكليفي لا ينافي الفساد الذي هو الحكم الوضعي . [ 5 ] وقوله تعالى :( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ )« 10 » . خلافاً للنهاية والنافع والدروس والحدائق والرياض ومحكي الصدوق والراوندي والآبي والقطيفي والأردبيلي فلم يوجبوا الردّ « 11 » . بل عن التنقيح نسبته إلى الشيخ وأتباعه « 12 » ، بل قيل « 13 » : إنّه ظاهر الطبرسي « 14 » أو صريحه ، وكأنّه مال إليه في التحرير وحواشي الشهيد « 15 » .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 533 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 282 . كنز العرفان 2 : 39 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 533 . ( 4 ) البقرة : 279 . ( 5 ) البقرة : 275 ، 276 ، 278 . ( 6 ) الوسائل 18 : 117 ، ب 1 من الربا . ( 7 ) انظر الوسائل 9 : 505 ، ب 10 ممّا يجب فيه الخمس . ( 8 ) انظر الوسائل 9 : 499 ، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس . ( 9 ) الدروس 3 : 299 . ( 10 ) البقرة : 279 . ( 11 ) النهاية : 376 . المختصر النافع : 151 . الدروس 3 : 299 . الحدائق 19 : 220 - 222 . الرياض 8 : 286 . نقله عن المقنع في المختلف 5 : 78 . فقه القرآن 2 : 47 . كشف الرموز 1 : 484 - 485 . نقله عن القطيفي في مفتاح الكرامة 4 : 534 . زبدة البيان : 434 . ( 12 ) التنقيح 2 : 88 . ( 13 ) مفتاح الكرامة 4 : 534 . ( 14 ) انظر مجمع البيان 1 : 390 . ( 15 ) التحرير 2 : 313 . نقله عن الحواشي في مفتاح الكرامة 4 : 534 .