تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
23 / 386 ( و ) أنّه ( يجوز ) البيع ( بغير جنسه كلحم البقر بالشاة ) [ 1 ] . نعم قيّده المصنّف بقوله : ( لكن بشرط أن يكون اللحم حاضراً ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بل هو المشهور بين المتأخّرين ، بل في الغنية والتنقيح الإجماع عليه « 1 » . بل قيل : « إنّ إجماع الخلاف منطبق عليه أيضاً » « 2 » . وكأنّهم فهموا من إطلاق المقنعة والنهاية والمراسم والقاضي « 3 » على ما حكي عن بعضهم عدم جواز بيع الغنم باللحم ، وإرادة اللحم من الغنم ، بل لعلّهم فهموا ذلك أيضاً من خبر غياث « 4 » . [ 2 ] ولعلّه لعدم جواز بيع اللحم نسيئة ، كما نصّ عليه ابن إدريس في المحكي عنه هنا ، قال - كما في المختلف « 5 » : - « يجوز ذلك - أي بيع اللحم بالحيوان ، إذا كان موزوناً سواء اتّفق الجنس أو لا يداً بيد ، وسلفاً أيضاً إن كان اللحم معجّلًا دون العكس ؛ إذ لا يجوز السلف في اللحم ، ويجوز في الحيوان » « 6 » . ويأتي تمام الكلام في السلم إن شاء اللَّه تعالى . وكيف كان فذلك كما ترى لا دلالة فيه على أنّ المنع فيه للربا ؛ إذ ليس في النهاية إلّا « لا يجوز بيع الغنم باللحم لا جزافاً ولا وزناً » « 7 » ، ومثلها المقنعة بزيادة : « لأنّه مجهول » « 8 » ، ونحوهما غيرهما في عدم الإشارة إلى كون المنع للربا . فلا ريب في بطلان الاستدلال به لهم ، بل منه يعلم فساد ما ذكره ابن إدريس ، حيث احتجّ على مطلوبه بأنّ المقتضي للجواز - وهو قوله تعالى :( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )« 9 » - موجود ، والمانع - وهو الربا - منفي ؛ إذ الربا إنّما يثبت في الموزون والحيوان الحي ليس بموزون ؛ إذ فيه ما عرفت من عدم كون المانع الربا . وأجاب عنه في المختلف بالمنع من نفي المانع ، ومن كون المانع هو الربا خاصة ، ثمّ قال : « ولو قيل : بالجواز في الحيوان الحي دون المذبوح جمعاً بين الأدلة كان قوياً » « 10 » . وفيه : أنّه لا وجه للمنع من نفي المانع ؛ إذ احتمال أنّه من الربا بتخصيص ما دلّ « 11 » على اشتراطه بالكيل فيغير المقام كما ترى ، وإن جزم به في الرياض « 12 » على أنّه ينبغي جوازه مع المساواة ، مع أنّ المعظم ، والجميع أطلقوا المنع . نعم قيّده بعض « 13 » المتأخّرين بغير المساواة ، بناءً منه على أنّ المنع من جهة الربا ، مضافاً إلى أنّه ليس في خبر غياث دلالة على كون المنع من جهة الربا كي يقيّد به تلك الأدلّة . وأمّا ما ذكره من التفصيل فإنّه وإن استجوده الشهيد في حواشيه « 14 » ، وقال به المحقق الثاني في جامع المقاصد وتعليق
هامش
( 1 ) الغنية : 225 . التنقيح 2 : 96 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 525 . ( 3 ) المقنعة : 604 . النهاية : 377 . المراسم : 179 . المهذب 1 : 373 . ( 4 ) تقدّم في ص 327 . ( 5 ) المختلف 5 : 93 . ( 6 ) السرائر 2 : 258 . ( 7 ) النهاية : 977 . ( 8 ) المقنعة : 604 . ( 9 ) البقرة : 275 . ( 10 ) المختلف 5 : 94 . ( 11 ) انظر الوسائل 18 : 132 ، ب 6 من الربا . ( 12 ) الرياض 8 : 307 . ( 13 ) لم نعثر عليه . ( 14 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 525 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 329 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )