. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وفي المختلف : « قال ابن إدريس : يجوز أن يسلف في المكيل من الحبوب والأدهان وزناً وفي الموزون كيلًا إذا كان يمكن كيله ، ولا يتجافى في المكيال ، ولا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزناً إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلًا إذا كان أصله الوزن ، والفرق أنّ المقصود من السلم معرفة مقدار المسلم فيه حتى يزول عنه الجهالة ، وذلك يحصل بأيّهما قدّر من كيل أو وزن ، وليس كذلك ما يجري فيه الربا ، فإنّ الشارع أوجب علينا التساوي والتماثل بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات ، فإذا باع المكيل بعضه ببعض وزناً ، فإذا ردّ إلى الكيل جاز أن يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر ، فلذلك افترقا ، ويجوز بيع المكيل بالوزن ، ولا يجوز بيع الموزون بالكيل » « 1 » .
وعن المبسوط في باب السلم : « لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزناً إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلًا إذا كان أصله الوزن » « 2 » .
وفي القواعد هنا : « لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافاً ولا مكيلًا ولا المكيل جزافاً ولا موزوناً » « 3 » .
وفي باب السلم تردّد في جواز السلف في المكيل موزوناً وبالعكس « 4 » .
وفي المختلف هنا : « الأقرب عندي أنّ المكيل لا يباع بعضه ببعض بالوزن ، مع احتمال التفاوت وكذا العكس » « 5 » .
إلى غير ذلك من كلماتهم المتفرّقة .
لكن في المسالك في شرح قول المصنّف : فيجوز بيع المتجانسين وزناً بوزن نقداً « هذا إذا كان أصلهما الوزن ، أمّا لو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بتساويهما وزناً خاصة نظر من كون الوزن أضبط ، حتى قيل : إنّه أصل للكيل ومن ورود الشرع والعرف بالكيل ، فلا يعتبر بغيره وظاهر كلام المصنّف اختيار الأوّل ، وهو متجه ، ونقل بعضهم الإجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزناً ، مع الإجماع على كونهما مكيلين كيلين في عهده صلى الله عليه وآله وسلم » « 6 » .
قلت :
وعن التذكرة « 7 » أيضاً إجماع الأمة على أنّهما والملح والتمر كانت مكيلة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « فلا تباع بعضها ببعض إلا مكيلة ، ولا يجوز بيع شيء منها بشيء آخر من جنسها وزناً » ونحوه قال : في الموزون أيضاً « 8 » .
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 98 - 99 .
( 2 ) المبسوط 2 : 182 .
( 3 و 4 ) القواعد 2 : 61 ، 49 .
( 5 ) المختلف 5 : 99 .
( 6 ) المسالك 3 : 317 .
( 7 ) حكاه في مفتاح الكرامة 4 : 517 . انظر التذكرة 10 : 135 .
( 8 ) التذكرة 10 : 194 - 195 .