( وقيل بالمنع ) [ 1 ] ( نظراً إلى تحقّق النقصان عند الجفاف ) [ 2 ] .
( أو ) يعلّل المنع مضافاً ( إلى ) ذلك ب ( - انضياف أجزاء مائيّة مجهولة ) فمقابله أزيد منه بالنسبة إلى أجزائه
شرح
[ 1 ] والقائل القديمان والشيخ في موضع من المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والإرشاد والمختلف والقواعد واللمعة والمقتصر والمهذب والتنقيح وإيضاح النافع والميسيّة والمسالك والروضة والدروس « 1 » على ما حكي عن بعضها .
بل في التذكرة : أنّه المشهور « 2 » .
وفي التنقيح وعن إيضاح النافع : أنّ عليه الفتوى « 3 » .
[ 2 ] فلا تجدي المساواة وقت الابتياع .
أ - وقد أرسله العامة والخاصة في كتب فروعهم عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أنّه سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : « أينقص إذا جفّ ؟ فقيل له : نعم فقال : لا إذن » « 4 » . وكان سؤاله مع العلم بالحال لبيان الوجه في التحريم .
ب - وقد قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص » « 5 » .
ج - وفي خبر داود بن سرحان : « لا يصلح التمر بالرطب ، أنّ الرطب رطب والتمر يابس ، فإذا يبس الرطب نقص » « 6 » .
د - وخبر داود الأبزاري « 7 » الذي يقرب من ذلك .
ه - والباقر عليه السلام في خبر محمد بن قيس : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلًا بمثل كيله إلى أجل من أجل أنّ التمر ييبس فينقص من كيله » « 8 » .
بناءً على إرادة الحرمة من نفي الصلاح والكراهة في باب الربا ؛ لكثرة التعبير بهما عنها [ / الحرمة ] فيه [ / الربا ] ، خصوصاً في نحو المقام الذي قد عرفت شهرة الأصحاب عليه . وخصوصاً بعد ما ورد في نحو ذلك من أنّ علياً عليه السلام لا يكره الحلال « 9 » ، بل في صحيح الحلبي ما يشهد لإرادتها منه ، كما لا يخفى . والمناقشة في حجية العلّة في غير موردها واهية ، كما حرّر في الأصول ، بل هي هنا في صحيح الحلبي كالصريحة في التعميم .
هامش
( 1 ) نقله عن القديمين في المختلف 5 : 95 . المبسوط 2 : 90 . الوسيلة : 253 . التذكرة 10 : 189 . التحرير 2 : 308 . نهاية الإحكام 2 : 550 . الإرشاد 1 : 379 . المختلف 5 : 96 . القواعد 2 : 62 . اللمعة : 118 . المقتصر : 178 . المهذب 1 : 365 . التنقيح 2 : 93 . نقله عن إيضاح النافع والميسية في مفتاح الكرامة 4 : 521 . المسالك 3 : 324 - 325 . الروضة 3 : 445 . الدروس 3 : 295 - 396 .
( 2 ) التذكرة 10 : 189 .
( 3 ) التنقيح 2 : 93 . نقله عن إيضاح النافع في مفتاح الكرامة 4 : 521 .
( 4 ) المستدرك 13 : 342 ، ب 13 من الربا ، ح 2 وفيه : « فقالوا » بدل « فقيل له » .
( 5 ) الوسائل 18 : 148 - 149 ، ب 14 من الربا ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 150 ، ح 6 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 7 .
( 8 ) المصدر السابق : 149 ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 18 : 151 ، ب 15 من الربا ، ح 1 .