23 / 348
( و ) [ القاعدة ] هي أنّ ( كلّ ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه ) وإن اختص هو باسم ( كالحنطة بدقيقها ، والشعير بسويقه والدبس المعمول من التمر بالتمر ، وكذا ما يعمل من العنب بالعنب ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] إلحاقاً للفرع بأصله في حكم الربا ؛ للمعتبرة المستفيضة التي :
1 - منها صحيح زرارة ومحمد : المتضمن لنفي البأس عن الحنطة بالدقيق إذا كانا مثلًا بمثل « 1 » .
2 - كصحيحه الآخر عن الباقر عليه السلام أيضاً : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلًا بمثل لا بأس به » « 2 » .
3 - وموثّق سماعة : سألته عن الحنطة والدقيق ؟ فقال : « إذا كانا سواء فلا بأس » « 3 » .
4 - وقال أبو الربيع للصادق عليه السلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلًا بمثل ؟ قال : « لا بأس ، قلت : فالبختج والعصير مثلًا بمثل ، قال : لا بأس » « 4 » .
وفي الوافي : « البختج : العصير المطبوخ معرّب مى پخته » « 5 » .
5 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة أرطال اثني عشر رطلًا دقيقاً ؟ فقال : « لا ، قلت : الرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكلّ صاع أرطالًا مسمّاة ؟ فقال :
« لا » « 6 » .
6 - وسأله أيضاً في صحيحه الآخر عن البرّ بالسويق ؟ فقال : « مثلًا بمثل لا بأس به ، قلت : إنّه يكون له ريع « أي نماء » أو يكون فيه فضل ، فقال : أليس له مؤونة ؟ قلت : بلى ، قال : « هذا بهذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل » « 7 » .
7 - إلى غير ذلك من النصوص المتمم دلالتها بعدم القول بالفصل بين مواردها وبين غيرها .
8 - مضافاً إلى التعليل السابق في نصوص الحنطة والشعير الظاهر في التعدية إلى كلّ فرع بالنسبة إلى أصله ، كما حقق في الأصول .
9 - بل في مرسل علي بن إبراهيم المضمر : « وماكيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلًا بكيل أو وزناً بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال ، فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة - إلى أن قال : - وما كان أصله واحداً وكان يكال أو
يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يداً بيد ، ويكره نسيئة وذلك كالقطن والكتان فأصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل وأصله واحد فلا يصلح إلّامثلًا بمثل ، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب » « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 141 ، ب 9 من الربا ، ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : 142 ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 18 : 139 ، ب 8 من الربا ، ح 6 .
( 4 ) الكافي 5 : 190 ، ح 18 . الوسائل 18 : 150 ، ب 14 من الربا ، ذيل الحديث 5 .
( 5 ) الوافي 18 : 583 ، ذيل الحديث 18 .
( 6 ) الوسائل 18 : 141 ، ب 9 من الربا ، ح 3 .
( 7 ) المصدر السابق : 140 ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 18 : 158 ، ب 17 من الربا ، ح 12 .