تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( والحنطة والشعير جنس واحد في ) حكم ( الربا على الأظهر ) [ 1 ] لا ( لتناول اسم الطعام لهما ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] الأشهر ، بل المشهور نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة ، خصوصاً بين المتأخّرين ، بل عليه عامتهم ، عدا ابن إدريس « 1 » ، بل كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في الغنية « 2 » ومحكي خلاف الشيخ « 3 » . [ 2 ] إذ قد عرفت أنّه غير مجد بعد الاختلاف في الاسم الخاص الظاهر في اختلاف الحقيقة لا اختلاف صنف ، بل للنصوص المستفيضة ، التي كادت تكون متواترة : 1 - كقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة : « الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزداد « 4 » واحد منهما على الآخر » « 5 » . 2 - وفي صحيح الحلبي أو حسنه المروي في الكافي والتهذيب : « لا يباع مختومان من الشعير بمختوم من الحنطة ، ولا يباع إلّامثلًا بمثل ، والثمرة أيضاً مثل ذلك » ، قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلّاشعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : « لا ، إنّما أصلهما واحد » « 6 » . وزاد في الكافي : « وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة » « 7 » ، أي ويعدهما واحداً . 3 - وقال سماعة في الموثق : سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال : « إذا كانا سواء فلا بأس » « 8 » . 4 - وقال البصري : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أيجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : « لا يجوز إلّامثلًا بمثل ، ثمّ قال : إنّ الشعير من الحنطة » « 9 » . 5 - وقال الباقر عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد : « الحنطة بالدقيق مثلًا بمثل ، والسويق مثلًا بمثل ، والشعير بالحنطة مثلًا بمثل لا بأس به » « 10 » . 6 - وفي خبر محمد بن قيس : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا تبع الحنطة بالشعير إلّايداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير » « 11 » . 7 - كقول الصادق عليه السلام في مرسل صفوان : « الحنطة والشعير لا بأس به رأساً برأس » « 12 » .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 254 . ( 2 ) الغنية : 224 . ( 3 ) الخلاف 3 : 47 . ( 4 ) في الكافي والفقيه والوسائل بدلها : « لا يزاد » . ( 5 ) الكافي 5 : 187 ، ح 2 . الفقيه 3 : 281 ، ح 4013 . التهذيب 7 : 95 ، ح 402 . الوسائل 18 : 138 ، ب 8 من الربا ، ح 3 . ( 6 ) التهذيب 7 : 94 ، ح 399 . الوسائل 18 : 138 ، ب 8 من الربا ، ح 4 ، وفيها : « والتمر » بدل « والثمرة » . ( 7 ) الكافي 5 : 187 ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 18 : 139 ، ب 8 من الربا ، ح 6 . ( 9 ) المصدر السابق : 138 ، ح 2 . ( 10 ) الوسائل 18 : 141 ، ب 9 من الربا ، ح 2 . ( 11 ) الوسائل 18 : 140 ، ب 8 من الربا ، ح 8 . ( 12 ) التهذيب 7 : 95 ، ح 403 ، وفيه : « الدقيق » بدل « الشعير » . الوسائل 18 : 138 ، ب 8 من الربا ، ذيل الحديث 3 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 293 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )