تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ولو فرض حصول فرد مشتبه بين كونه متحد الجنس ومختلفه ف [ - فيه احتمالان ] [ 1 ] . نعم قد يقال بالحليّة في المشكوك في حصول سبب التحريم [ 2 ] . وعلى كلّ حال ( فيجوز بيع المتجانس ) بمثله ( وزناً بوزن نقداً ) [ 3 ] . كما أنّه ( لا يجوز مع ) ال ( زيادة ) الحسية [ 4 ] . ( و ) أمّا إذا كانت الزيادة حكمية كالأجل ف [ - المختار ] [ 5 ] عدم الجواز .
شرح
[ 1 ] ظاهر اعتبار الأصحاب اتحاد الجنس في الحرمة الحلّ ؛ لأنّ الشكّ في الشرط شكّ في المشروط والفرض كون المحرّم مشروطاً دون الجائز الباقي على مقتضى العموم . نعم قد يقال : إنّ ظاهر النصوص الاشتراط في كلّ منهما : 1 - لقوله فيما تسمع : « إذا اختلف الجنسان أو الشيئان فبيعوا كيف شئتم » « 1 » . 2 - ونحوه غيره ، وقوله : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد » « 2 » . فيكون كلّ من الجائز والمحرّم مشروطاً بشرط ، فمع فرض الشكّ يتجه الفساد ؛ لأصالة عدم ترتّب الأثر ، وعدم النقل والانتقال . ونصوص : « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام » « 3 » في غير الفرض ، كما يشهد له اتفاقهم على عدم جريانها في المشتبهة من النساء بين الأجنبية والنسبية ، وليس إلّالاشتراط كلّ من الحلّ والحرمة بشرط فرض الشكّ فيه ، فيبقى أصل عدم ترتّب الأثر بحاله ، كبقاء مقتضى قاعدة المقدّمة . [ 2 ] 1 - نحو ما أشارت إليه النصوص : بأنّ جارية تحتك ولعلّها أختك « 4 » . 2 - وللسيرة والطريقة وغيرهما . وبذلك ظهر لك أنّ مقتضى النصوص في المقام الفساد ، إلّاأنّه بملاحظة اقتصار الأصحاب الشرطية في المحرّم دون غيره ، يحكم بالحلّ في المشتبه فتأمّل جيّداً . [ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال نصاً « 5 » وفتوى ، عموماً ( و ) خصوصاً . [ 4 ] لذلك . نعم في المسالك : « هذا إذا كان أصلهما الوزن ، أمّا لو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بتساويهما وزناً خاصة نظر ، من كون الوزن أضبط حتى قيل : إنّه أصل للكيل ، ومن ورود الشرع والعرف بالكيل فلا يعتبر بغيره ، وظاهر كلام المصنف اختيار الأوّل ، وهو متجه ، بل نقل بعضهم الإجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزناً مع الإجماع على كونهما مكيلين في عهده صلّى اللَّه عليه وآله » « 6 » . قلت : ستسمع تحقيق المسألة في الفرع الأوّل ، واللَّه أعلم . [ 5 ] [ إذ ] لا خلاف محقق معتدّ به في [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) المستدرك 13 : 341 ، ب 12 من الربا ، ح 4 ، وليس فيه : « أو الشيئان » . ( 2 ) الوسائل 18 : 153 ، ب 16 من الربا ، ح 3 . ( 3 ) راجع الوسائل 17 : 88 ، ب 4 ممّا يكتسب به ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 89 ، ح 4 . ( 5 ) انظر الوسائل 18 : 137 ، 140 ، ب 8 ، 9 من الربا . ( 6 ) المسالك 3 : 317 .