يعدّ بمزجه عيباً في الممزوج معه وعدمه في العرف ، وهو مختلف بالنظر إلى الكمّ والكيف [ 1 ] . ومن ذلك يعلم أنّه قد يجتمع للمشتري خياران من التبعّض والعيب إذا فرض أنّه يثبت بالخلط أيضاً .
23 / 283
[ فيه خيار التدليس ] :
المسألة ( السادسة ) : لا إشكال [ 2 ] في أنّ كلّاً من ( تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه ) يثبت به الخيار إذا شرط فبان الخلاف [ 3 ] . إلّاأنّه بين الردّ والإمساك مجّاناً [ 4 ] . نعم لو كان المشترط ممّا يكون فقده عيباً اتجه ذلك [ / الأرش ] كما هو واضح . أمّا إذا لم يشترط واشتراها محمرّة ذات شعر فبان أنّها ليست كذلك ف [ - المختار ] [ 5 ] أنّه ( تدليس ، فيثبت « 1 » به الخيار ) بين الردّ والإمساك مجّانا من ( دون الأرش ) ، إذا لم يكن قد بان عيب فيها كغيره من أنواع التدليس [ 6 ] .
( وقيل ) [ 7 ] : إنّه ( لا يثبت به الخيار ) [ 8 ] ( و ) على تقديره [ / وجود الخلاف ] فلا ريب في أنّ ( الأوّل أشبه ) [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] ولعلّه لذا قال في التحرير : « الدردي في الزيت والبزر عيب موجب للردّ أو الأرش مع عدم علم المشتري به » « 2 » . وقال أيضاً : « لو اشترى سمناً فوجد فيه غيره تخيّر بين الردّ وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن ، ولا يلزم البائع أن يعطيه سمناً بإزاء الناقص وإن كان سمّاناً » « 3 » .
[ 2 ] بل ولا خلاف .
[ 3 ] بل في المسالك الإجماع عليه « 4 » ؛ لما عرفته سابقاً ممّا دلّ على ذلك .
[ 4 ] ضرورة عدم كونه عيباً ، فلم يبق إلّاجهة الشرطية .
[ 5 ] [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب .
[ 6 ] الذي لم أجد خلافاً في ثبوت الخيار به : 1 - بل قد سمعت الإجماع بقسميه على ثبوته بالتصرية التي هي فرد منه . 2 - مضافاً إلى خبر الضرار « 5 » .
[ 7 ] كما عن الخلاف « 6 » .
[ 8 ] ذكر ذلك [ في الخلاف ] في الجعد والتحمير والتبييض « 7 » . ولعلّ وصل الشعر مثلها عنده . بل قيل « 8 » : إنّه ظاهر التحرير والإرشاد والدروس « 9 » . وإن كان قد يناقش فيه : باحتمال نفيه من حيث العيب ، ردّاً على ما يفهم ممّا عن المبسوط « 10 » ، بل لعلّه ظاهرها أو ظاهر بعضها لا من حيث التدليس ، بل لعلّ ما في الخلاف « 11 » كذلك . لكن لم يحضرني فيرتفع الخلاف حينئذٍ من أصله .
[ 9 ] بأصول المذهب ، وقواعده ؛ إذ لا مجال لاحتمال كونه غير تدليس ، كما أنّه لا مجال لعدم ثبوت الخيار به على تقديره .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يثبت » .
( 2 و 3 ) التحرير 2 : 367 .
( 4 ) المسالك 3 : 298 .
( 5 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 ، 5 .
( 6 و 7 ) الخلاف 3 : 111 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 645 .
( 9 ) التحرير 2 : 380 . الإرشاد 1 : 377 . الدروس 3 : 280 .
( 10 ) المبسوط 2 : 129 .
( 11 ) الخلاف 3 : 111 .