تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( أمّا لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه ) وإن لم يكن أبق عنده [ 1 ] . و [ الظاهر : ] [ 2 ] الاكتفاء بالمرّة الواحدة عند البائع [ 3 ] [ وقيل باعتبار الاعتياد ] . وعلى كلّ حال ففيه بحث وإن كان [ الظاهر عدم الاكتفاء بالمرّة ] [ 4 ] . نعم ينبغي تقييد الردّ به بالمرّة الواحدة ، بما إذا لم يظهر بعدها التوبة الصادقة وملكة الطاعة . بل لابدّ من هذا التقييد على تقدير اعتبار الاعتياد أيضاً . ثمّ إنّ الظاهر [ 5 ] أنّه بذلك يكون عيباً يجري عليه حكمه من الردّ والأرش ، لا أنّ له الردّ خاصة على كلّ حال [ 6 ] . كما أنّ [ الظاهر ] [ 7 ] صحّة اشتراط عدم الإباق . ولعلّه لا بأس به إذا كان شرطاً للخيار في مدّة مخصوصة كاشتراطه بردّ الثمن ونحوه ، فتأمّل .

[ شراء أمة لا تحيض ومثلها تحيض ] :

المسألة ( الرابعة ) : [ المختار ] [ 8 ] أنّه ( إذا اشترى أمة لا تحيض في ستّة أشهر ، ومثلها تحيض ) فيها ( كان
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده ، كما اعترف به في التحرير ، قال : « الإباق عيب لا نعلم فيه خلافاً في الأمة والعبد ، والصغير والكبير » « 1 » ، بل عن المبسوط الإجماع على أنّ به الخيار « 2 » ، ومقتضاه أنّه عيب : 1 - بل لعلّ العرف كذلك أيضاً ؛ ضرورة كونه بحكم التالف ، بل هو أبلغ من السرقة لغيره ؛ لأنّه سرقة لنفسه . 2 - بل لعلّ خبر محمد بن مسلم « 3 » شامل له ، بناءً على إرادة ما يشمل نقص الصفات الغالبة في النوع منه . 3 - وفي خبر أبي همام : أنّ محمد بن علي قال للرضا عليه السلام : الإباق من أحداث السنة ؟ فقال : « ليس الإباق من هذا ، إلّاأن يقيم البيّنة أنّه كان أبق عنده » « 4 » . [ 2 ] [ كما ] قد يظهر منه [ / الخبر ] كالمتن وغيره ، بل هو صريح التذكرة وجامع المقاصد « 5 » . [ 3 ] 1 - لأنّ الإقدام ولو مرّة يوجب الجرأة عليه ، ويصير للشيطان عليه سبيل . 2 - ولتحقّق صدق العيب بها عرفاً . خلافاً لما عن بعض الأصحاب من اشتراط الاعتياد « 6 » . وإن قال بعض مشايخنا : إنّا لم نتحقّقه « 7 » ، وربّما لاح مما عن المبسوط « 8 » ، واختاره ثاني الشهيدين ، وقال : « أقلّ ما يتحقّق بمرّتين » « 9 » . [ 4 ] [ كما ] يشهد له أصالة اللزوم ولو للشك في كونه عيباً بها . [ 5 ] [ كما يظهر ] من المتن . [ 6 ] كما عساه يوهمه الاقتصار عليه . [ 7 ] [ كما هو ] ظاهر خبر محمد بن قيس « 10 » . [ 8 ] [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 366 . ( 2 ) المبسوط 2 : 130 . ( 3 ) الوسائل 18 : 97 ، ب 1 من أحكام العيوب ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 18 : 99 ، ب 2 من أحكام العيوب ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 5 ) التذكرة 11 : 191 . جامع المقاصد 4 : 325 . ( 6 ) نقله في المسالك 3 : 296 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 615 . ( 8 ) المبسوط 2 : 130 . ( 9 ) المسالك 3 : 296 . ( 10 ) تقدّم في ص 241 .