بل قد يقال : بسقوط خيار الحيوان إن لم ينعقد إجماع على خلافه ، وبقاؤه من حيث التصرية ، بناءً على سقوطه بمثل هذا التصرف [ 1 ] .
نعم لا يسقط خيار التصرية باختبارها بشرب اللبن [ 2 ] ، لا مطلق الخيار .
ولذا لو كان فيها عيب واختبر تصريتها لم يكن له الردّ بذلك العيب ، وكان له الأرش خاصة [ 3 ] .
وعلى كلّ حال فالمتجه حينئذٍ استقلال خيار التصرية عن خيار الحيوان .
[ الأمر ] الثاني : الظاهر عدم مدة مخصوصة لهذا الخيار [ 4 ] .
نعم يتجه في هذا الخيار البحث في أنّه على الفور أو التراخي كغيره من الخيارات [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] إذ استثناؤه من بين التصرّفات لا دليل معتدّ به عليه ، خصوصاً مع شرب اللبن الموجود حال العقد الذي هو بعض المبيع .
خلافاً لجامع المقاصد حيث قال : « والذي ينبغي علمه هنا هو امتداد الخيار بامتداد الثلاثة ؛ لأنّه خيار الحيوان ، كما صرّح به الشيخ ، وتصرّف الاختبار مستثنى دون غيره ، فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرّف ، فإذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور » « 1 » .
وفيه ما لا يخفى ، بعد الإحاطة بما مضى ويأتي .
[ 2 ] للإجماع وغيره .
[ 3 ] ومن هنا قال في الدروس : « لو رضي بالتصرية فوجد بها عيباً قبل الحلب فله ردّها عند الشيخ مع الصاع ، ولو حلبها غير مصرّاة ثمّ اطّلع على العيب فله ردّها عنده ، إن كان اللبن باقياً وإلّا فلا ؛ لتلف بعض المبيع ؛ أمّا اللبن الحادث فله ، ولا يمنع حلبه من الردّ . ومنع الفاضل من الردّ في الصورة الأخيرة ؛ لمكان التصرّف ، ويحتمل المنع في الأوّل أيضاً ؛ لأنّ الحلب إنّما يغتفر في الردّ بالتصرية » « 2 » .
[ 4 ] للأصل السالم عن المعارض ، إلّاالخبر العامي السابق « 3 » الذي لم يجمع شرائط الحجية بالنسبة إلى ذلك .
لكن في التذكرة : « لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام بإقرار البائع أو بشهادة الشهود ثبت له الخيار إلى تمام الثلاثة ؛ لأنّه كغيره من الحيوان ، أمّا لو أسقط خيار الحيوان فإنّ خيار التصرية لا يسقط ، وهل يمتدّ إلى الثلاثة أو يكون على الفور ؟ إشكال ، وللشافعية وجهان » « 4 » .
وفيه ما عرفت ، وإليه أومأ في الدروس ، فإنّه - قال بعد العبارة السابقة آنفاً : - « وروى العامّة الثلاثة ؛ لمكان التصرية ، ويظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان » « 5 » .
[ 5 ] التي لم يظهر من الأدلّة المخصوصة توسعته بالخصوص .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 4 : 354 .
( 2 ) الدروس 3 : 278 .
( 3 ) تقدّم في ص 232 .
( 4 ) التذكرة 11 : 98 .
( 5 ) الدروس 3 : 279 .