. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
3 - بل وصحيح الفضيل قال للصادق عليه السلام : ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : « ثلاثة أيّام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ فقال « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » « 1 » الحديث ، الذي يقرب منه في الصراحة بالعدول بالجواب في غير الحيوان والاقتران ب « - اللام » المفيدة للاختصاص ، وظهور إرادة القيد من الوقوع في بيان السؤال فهو بمنزلة ما يذكر في الحدود ، والحصر بتعريف المبتدأ ، بناءً على أنّ « للمشتري » خبراً أو كالخبر بالنسبة إلى ذلك .
4 - ونحو خبر ابن أسباط : سمع الرضا عليه السلام يقول : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا » « 2 » وإن لم يجتمع فيه جميع ما ذكرنا .
5 - كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها إن شرط فيها أو لم يشترط » « 3 » .
6 - وصحيح ابن رئاب عن الصادق عليه السلام « الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط فيها أو لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك رضاً منه ، فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : « إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء » « 4 » .
7 - وسمع الحسن بن عليّ بن فضّال في الموثق أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام يقول : « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام » « 5 » . فمن الغريب ما في المسالك من الاقتصار في الاستدلال له على صحيح الحلبي « 6 » ، وقال « أنّه لا يدلّ على نفيه عن البائع إلّامن حيث المفهوم المخالف وهو ضعيف ، فالقول بما عليه المرتضى في غاية القوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه » « 7 » .
وتبعه في هذا الميل الكاشاني « 8 » . وهو كما ترى ، مع أنّه لم نقف له على دليل :
1 - سوى ما ادّعاه من الإجماع الموهون بالتتبّع لفتاوى من تقدمه كالمفيد والصدوقين « 9 » ومن تأخّر عنه المعارض بمثله صريحاً وظاهراً .
2 - وسوى صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : « المتبائعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » « 10 » .
3 - وصحيحه الآخر عنه أيضاً قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة
هامش
( 1 ) أورد صدره في الوسائل 18 : 11 ، ب 3 من الخيار ، ح 5 ، وذيله في 6 ، ب 1 ، ح 3 .
( 2 ) المصدر السابق : 6 ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 18 : 10 ، ب 3 من الخيار ح 1 ، وفيه : « إن شرط » بدل « إن شرط فيها » .
( 4 ) الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار ، ح 1 ، وفيه : « اشترط أم » بدل « اشترط فيها أو » .
( 5 ) الوسائل 18 : 10 ، ب 3 من الخيار ، ح 2 ، وفيه : « بثلاثة » بدل « ثلاثة » .
( 6 ) الوسائل 18 : 10 ، ب 3 من الخيار ح 1 ، وفيه : « إن شرط » بدل « إن شرط فيها » .
( 7 ) المسالك 3 : 199 ، 200 .
( 8 ) المفاتيح 3 : 68 - 69 .
( 9 ) المقنعة : 592 ، 599 . المقنع : 365 . ونقله عن عليّ بن بابويه في كشف الرموز 1 : 457 .
( 10 ) الوسائل 18 : 10 ، ب 3 من الخيار ، ح 3 .