. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
المستفيضة أو المتواترة في ردّها وأنّه لا يمنع منه الوطء . وفي صحيح ابن سنان « 1 » ومعتبر عبد الملك بن عمرو « 2 » وخبري سعيد بن يسار « 3 » وفضيل مولى محمد بن راشد « 4 » : « يردّ معها نصف العشر » . 1 - وفي خبر عبد الرحمن : « يردّ معها شيئاً » « 5 » .
2 - وفي صحيح محمد : « يكسوها » « 6 » . وتأوّلهما الشيخ بمطابقة نصف العشر « 7 » . ولكن روى عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه السلام : في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال : « يردّها ويردّ معها عشر ثمنها إذا كانت حبلى » « 8 » . وحمله في التهذيبين على الغلط من الناسخ أو الراوي ، بإسقاط لفظ « نصف » ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه وغيره « 9 » . وقد يؤيّده ما في الدروس من أنّه « ذكر الصدوق هذا الخبر « 10 » برجاله ، وفيه نصف العشر » « 11 » ، كما أنّه يمكن حمله على كون عشر الثمن نصف عشر قيمتها ، أو على البكر بحمل الحمل من السحق أو وطء الدبر ، بناءً على أنّ له منفذاً ، مؤيّداً : 1 - بما في الكافي بعد أن ذكر خبر عبد الملك المتضمّن للنصف « 12 » ، قال في رواية أخرى : « إن كانت بكراً فعشر قيمتها ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها » « 13 » . 2 - وبالمعلوم من وضع الشارع العشر لوطء البكر في غير المقام . وعلى كلّ حال فقد عرفت من ذلك مستند ما عن الحلبي من إطلاق ردّ العشر « 14 » ، وما عن ابن إدريس والفاضل والكركي والقطيفي والميسي والشهيد الثاني وبعض متأخّري المتأخّرين من ردّ ذلك [ / العشر ] إذا كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيباً « 15 » . إلّاأنّ الأوّل : 1 - مع اتحاده واحتماله ما عرفت . 2 - وذكره عشر الثمن لا القيمة . 3 - وظهوره في كون الوطء مع العلم بالحبل ، الذي ستعرف خروجه عمّا نحن فيه . 4 - ومخالفته للمعلوم من وضع الشارع نصف العشر لوطء الأجنبي فضلًا عن المقام الذي كان الوطء فيه من المالك . 5 - قاصر عن معارضة النصوص السابقة ، المعتضدة بعمل الأصحاب من وجوه . فلا ريب حينئذٍ في ضعف القول . أمّا التفصيل [ أيالذي ذكره جماعة من العلماء ] فإنّه وإن أمكن حمل الخبر المذكور عليه ، ويشهد له المرسل المزبور المؤيّد بمعلوميّة وضع هذا التقدير للوطء في غير المقام ، إلّاأنّ إطلاق النصوص « 16 » الكثيرة والفتاوى على خلافه . اللهمّ إلّاأن يدعى انصرافه للحامل التي ذهبت بكارتها ، كما هو الغالب .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 105 ، ب 5 من أحكام العيوب ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 106 ، ح 3 ،
( 3 و 4 ) المصدر السابق : 107 - 108 ، ح 9 ، 8 .
( 5 ) المصدر السابق : 106 ، ح 5 .
( 6 ) المصدر السابق : 107 ، ح 6 .
( 7 ) الاستبصار 3 : 81 ، ذيل الحديث 275 ، 276 . والتهذيب 7 : 63 .
( 8 ) الوسائل 18 : 107 ، ب 5 من أحكام العيوب ، ح 7 ، وليس فيه : « معها » .
( 9 ) التهذيب 7 : 63 ، ذيل الحديث 272 . الاستبصار 3 : 81 ، ذيل الحديث 274 .
( 10 ) الفقيه 3 : 221 ، ح 3820 . الوسائل 18 : 107 ، ب 5 من أحكام العيوب ، ذيل الحديث 7 .
( 11 ) الدروس 3 : 280 .
( 12 ) الكافي 5 : 214 ، ح 3 .
( 13 ) الكافي 5 : 214 ، ذيل الحديث 3 . الوسائل 18 : 106 ، ب 5 من أحكام العيوب ، ح 4 ، وفيهما في الموردين : « ثمنها » بدل « قيمتها » .
( 14 ) الكافي : 358 .
( 15 ) السرائر 2 : 298 . المختلف 5 : 179 . التذكرة 11 : 95 . جامع المقاصد 4 : 337 . نقله عن القطيفي والميسي في مفتاح الكرامة 4 : 636 . المسالك 3 : 290 . مفاتيح الشرائع 3 : 70 .
( 16 ) انظر الوسائل 18 : 105 ، ب 5 من أحكام العيوب .