( والشرط فيه ) أي الخيار في الحيوان ( كلّه ) انسيّه وغيره ( ثلاثة أيّام ) [ 1 ] .
وكيف كان فهذا الخيار ( للمشتري خاصّة دون البائع على الأظهر ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً ، بل في ظاهر الانتصار والتذكرة والمحكي عن الخلاف والتحرير « 1 » وصريح السرائر الإجماع عليه « 2 » :
1 - لإطلاق النصوص ، بل العموم في بعض الصحاح منها .
2 - وخصوص صحيح ابن رئاب « 3 » .
3 - وغيره مما تسمعه . خلافاً للحلبيّين « 4 » على ما حكي عن أبي الصلاح منهما ، وربّما يوافقهما ظاهر الشيخين « 5 » والمحكي عن الديلمي « 6 » ، حيث حكموا بضمان البائع مدّة الاستبراء ، وليس إلّالأنّها مدّة الخيار المضمون ما يحدث فيها على البائع ؛ لأنّه لا خيار له ، والحمل على عدم القبض بعيد ، بل المفروض في المقنعة والنهاية وضع المشتري إياها عند غيره وهو قبض وإيداع ، بل فيهما والوسيلة ومحكيّ المراسم والجامع أنّ نفقة تلك المدّة على البائع « 7 » ، قيل : وهو يؤذن بذلك [ / بثبوت الخيار مدّة الاستبراء ] ، وإلّا لوجبت على المشتري بالملك قبل انقضائها « 8 » . قلت : يمكن القول بالضمان والنفقة مع انقضاء مدّة الخيار ؛ للأدلّة ، كما هو مقتضى الجمع بين إطلاقهم الثلاثة في خيار الحيوان وذكرهم ذلك . وعلى كلّ حال فلا نعرف له مستنداً صالحاً ؛ لمعارضة إطلاق الأدلّة وعمومها فضلًا عن خصوصها ؛ إذ إجماع الغنية « 9 » - بعد معارضته بمثله ورجحانه عليه من وجوه - غير صالح لذلك قطعاً ، كما هو واضح .
[ 2 ] الأشهر فتوى وروايةً ، بل المشهور شهرة عظيمة فيها ، بل في الغنية وظاهر الدروس أو صريحها الإجماع عليه « 10 » . بل لا أجد فيه خلافاً إلّامن المرتضى في انتصاره « 11 » والمحكي عن ابن طاووس « 12 » . بل لم نعرف النسبة إلّا لأوّلهما :
1 - لقاعدة اللزوم المستفادة من الآية « 13 » والرواية .
2 - وخصوص صحيح ابن رئاب المروي عن قرب الإسناد : سئل الصادق عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو البائع أو لهما كليهما ؟ فقال : « الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء ، قلت له : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ، فقال : إذا قبّل أو لامس أو نظر فيها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته » « 14 » الحديث .
هامش
( 1 ) الانتصار : 433 . التذكرة 11 : 34 . الخلاف 3 : 12 . التحرير 2 : 285 .
( 2 ) السرائر 2 : 244 ، 280 .
( 3 ) الوسائل 18 : 13 ، ب 4 من الخيار ، ح 1 .
( 4 ) الكافي : 353 . الغنية : 219 .
( 5 ) المقنعة : 592 - 593 . النهاية : 409 - 410 .
( 6 ) المراسم : 173 .
( 7 ) انظر المقنعة : 592 - 593 . النهاية : 408 - 409 . الوسيلة : 248 . المراسم : 173 . الجامع للشرائع : 262 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 558 .
( 9 ) الغنية : 219 .
( 10 ) الغنية : 219 . الدروس 3 : 272 .
( 11 ) الانتصار : 433 .
( 12 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 556 .
( 13 ) المائدة : 1 .
( 14 ) قرب الإسناد : 167 ، ح 611 . أورد صدره في الوسائل 18 : 12 ، ب 3 من الخيار ح 9 ، وذيله في 14 ، ب 4 ، ح 3 .