تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
[ ولو اختلفا في قيمة التالف بعد التخالف ] . قلت : لا ريب أنّ المتجه على أصولنا - كما في الغصب وغيره - تقديم منكر الزيادة [ 1 ] . ثمّ إنّ الظاهر جريان التحالف في زمن الخيار المشترك [ 2 ] .

[ اختلاف ورثة المتبائعين : ]

( ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري ) في القدر ( كان القول قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن ) وإن كانت عين المبيع قائمة [ 3 ] .

[ الاختلاف في صحة العقد وبطلانه : ]

المسألة ( الرابعة : إذا قال ) البائع مثلًا : ( بعتك ) مالي ( بعبد ) وشبهه ممّا يصحّ ثمناً ( فقال ) المشتري : ( بل بحرّ أو ) قال : ( بخلّ فقال : بل بخمر ) أو نحو ذلك ممّا لا يصحّ ثمناً ( أو قال ) البائع مثلًا : ( فسخت قبل التفرّق وأنكره الآخر فالقول قول من يدّعي صحّة العقد ) وبقاءها ( بيمينه « 1 » ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ وذلك : ] 1 - لعموم قوله : « واليمين على من أنكر » « 2 » . 2 - ولأنّ للأعيان خصوصيّات لا تعرف إلّابالمشاهدة ، ولا تفي الأوصاف بالقيمة ، كما هو واضح . [ 2 ] واحتمل في الدروس عدمه ؛ لأنّهما يملكان الفسخ . لكن استوجه الأوّل ما لم يفسخ أحدهما قال : « والغرض من اليمين نكول الكاذب ودوام العقد بإحلاف الصادق ، فإن حلفا فالفسخ أمر ضروري ، شرّع لتعذّر إمضاء العقد ، وعليه يتفرّع التحالف في المضاربة ، ويجري التحالف في سائر العقود الجارية على هذا النمط » « 3 » . وتنقيح هذه المباحث محتاج إلى إطناب تام ، فلعلّ اللَّه يوفّق له . [ 3 ] لما عرفت من كون القول قول مدّعي الأقلّ في الثمن والمثمن ، خرج من ذلك للنص « 4 » والفتوى صورة ما لو كان النزاع بين البائع نفسه والمشتري كذلك مع قيام عين المبيع دون غيرها من الصور ، التي منها محلّ البحث ، حتى صورة النزاع بين أحدهما ووارث الآخر . ودعوى أنّ كلّ ما كان للمورّث ينتقل للوارث مسلّمة في المال والحقوق التي تنتقل ، بخلاف محلّ الفرض الذي هو من الأحكام لامن الحقوق . فما عن جماعة من أنّ حكم الوارث حكم المورّث مطلقاً في غير محلّه ، وإن استحسنه في المسالك « 5 » ، واللَّه العالم . [ 4 ] للأصل بمعنى الظاهر أو القاعدة أو الاستصحاب .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « مع يمينه » . ( 2 ) الوسائل 27 : 293 ، ب 25 من كيفيّة الحكم ، ح 3 . ( 3 ) الدروس 3 : 242 - 243 . ( 4 ) الوسائل 18 : 59 ، ب 11 من أحكام العقود ، ح 1 . ( 5 ) المسالك 3 : 267 .