تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
( ولو خيّر ) أحدهما الآخر بأن قال ل ( - ه ) : اختر ( فسكت فخيار الساكت باقٍ ) [ 1 ] . 23 / 16 نعم لو اقترن بما يدلّ عليه سقط كما ستعرف ( وكذا ) خيار ( الآخر ) [ 2 ] . ( وقيل فيه ) [ 3 ] : ( يسقط ) [ 4 ] ( والأوّل أشبه ) [ 5 ] 1 - ولو قصد سقط خياره [ 6 ] وإن سكت المخيّر بالفتح . 2 - كما أنّه لا يسقط وإن أمضى المأمور إذا كان القصد الاستكشاف . 3 - أمّا إذا قصد التفويض سقط مع الإمضاء دون السكوت [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - إجماعاً . 2 - للأصل . 3 - وإطلاق الأدلّة . 4 - والسكوت أعمّ من الرضا . [ 2 ] لأنّ أمره بالخيار لخصوص المأمور أو لهما معاً لا يدلّ على إسقاط خيار نفسه بإحدى الدلالات . [ 3 ] ولكن لم نعرف القائل وإن نسب « 1 » إلى الشيخ إلّاأنّ المحكي عن مبسوطه وخلافه « 2 » خلاف الحكاية . [ 4 ] للنبوي : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقل لصاحبه : اختر » « 3 » . [ 5 ] لما عرفت ، وعدم ثبوت هذه الزيادة [ أي : « أو يقل لصاحبه اختر » ] من طرقنا ، مع أنّ مقتضاها سقوط خيارهما معاً [ لا خصوص خيار القائل ] ، ولعلّه لذا حملها في المختلف « 4 » على ما إذا خيّره فاختار اللزوم . لكن في الحدائق : « إنّ فيه ما لا يخفى ؛ لأنّ محلّ الكلام إنّما هو المخيّر بصيغة اسم الفاعل وأنّ تخييره لصاحبه يدلّ على اختياره الإمساك ، وظاهر كلامه أنّ الذي اختار إنّما هو المخيّر بصيغة اسم المفعول ، وهو ليس محلّ البحث » « 5 » . وفيه : أنّه صرّح الشيخ وابن زهرة والعلّامة والشهيد « 6 » وغيرهم على ما حكي عن البعض بأنّه لو قال أحدهما لصاحبه : اختر فاختار الإمضاء بطل الخياران ، أمّا لو سكت فهو ما نحن فيه ، بل قد استدلّ بعض « 7 » الأساطين للسقوط بأنّه ملك صاحبه ما ملكه من الخيار وإن كان فيه منع دلالة التخيير على التمليك . [ 6 ] كما صرّح به في التذكرة « 8 » . [ 7 ] قيل : وهو الظاهر من التخيير . ولذا فرّقوا بين السكوت والإمضاء « 9 » . ولو سلّم عدم الظهور فهو أعمّ من التمليك قطعاً ، فلا يحكم بالسقوط بمجرّده .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في جامع المقاصد 4 : 285 . ( 2 ) المبسوط 2 : 82 - 83 . الخلاف 3 : 21 . ( 3 ) المستدرك 13 : 299 ، ب 2 من الخيار ، ح 3 ، وفيه : « أو يقول أحدهما » بدل « يقل » . ( 4 ) المختلف 5 : 62 . ( 5 ) الحدائق 19 : 9 . ( 6 ) المبسوط 2 : 82 - 83 . الغنية : 217 . التذكرة 11 : 32 . الدروس 3 : 265 - 266 . ( 7 ) مصابيح الأحكام : 570 ( مخطوط ) . ( 8 ) التذكرة 11 : 32 . ( 9 ) مصابيح الأحكام : 570 ( مخطوط ) .