تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
و ( كان للمشتري فسخ العقد ) في الباقي لتبعّض الصفقة . ( وله الرضا بحصّة الموجود من الثمن كبيع عبدين أو نخلة « 1 » وفيها ثمرة لم تؤبّر ، وإن لم يكن له قسط من الثمن ) لبقاء أصل المبيع بفواته ( كان للمشتري الردّ ) لما تقدّم ( أو أخذه بجملة الثمن ، كما إذا قطعت يد العبد ) [ 1 ] . [ كما لو فات الوصف فإنّه لا أرش فيه أيضاً ] . [ هذا فيما لو كان الفوات من قبل اللَّه تعالى ] . أمّا لو كان من أجنبي فلا ريب في ضمان الجناية ، وأنّ الأقوى كون المضمون تفاوت القيمتين من غير ملاحظة الثمن . بل وكذا البائع ، وعليه فقد يقوى عدم الفرق بين فوات الجزء والوصف ؛ ضرورة تفاوت القيم بتفاوت الوصف . بل يمكن التزام مقابلته بالثمن ، بناءً على مقابلته الأجزاء ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم .

[ لزوم تسليم المبيع مفرّغاً مما لا يدخل فيه : ]

المسألة ( الرابعة : يجب تسليم المبيع مفرّغاً ) من أمتعة البائع وغيرها ممّا لم يدخل في البيع بمعنى وجوب التسليم والتفريغ . ( فلو كان فيه متاع وجب نقله أو زرع قد احصد وجب إزالته ) وإن لم يكن قد احصد وجب الصبر إلى أوانه إن
شرح
[ 1 ] وظاهره هنا الجزم بعدم الأرش ، مع أنّه تردّد فيه سابقاً . واحتمال تغاير موضوع المسألتين في غاية السقوط . ووجهه ما سمعته من عدم مقابلة الثمن للأجزاء حتى يفوت ما يخصّها منه بفواتها ، فليس [ له ] إلّاالخيار ، كما لو فات الوصف الذي صرّح في القواعد وجامع المقاصد والمسالك « 2 » بعدم الأرش فيه . قالا في الأخيرين : « فلو كان العبد كاتباً فنسى الكتابة قبل القبض فللمشتري الردّ خاصّة ، فإنّ الفائت ليس بعضاً من المبيع ، ومن ثمّ لو شرط كونه كاتباً فظهر بخلافه لم يستحقّ سوى الردّ » « 3 » . لكنّهما فرّقا بينه وبين الجزء الفائت كاليد ونحوها ، وجزما بعد التردّد بالأرش فيه « 4 » ؛ معلّلين له : 1 - بأنّ القيمة تزيد بوجوده ، وتنقص بعدمه ، وفواته من أظهر العيوب وأبينها . 2 - وللقطع بأنّ المبيع هو مجموع بدن العبد ، وقد فات بعضه ، بل صرّح في الأخير « 5 » منهما أنّ الخيار فيه تبعّض الصفقة ، وأنّه كفوات ماله قسط من الثمن من أحد العبدين ونحوه . وقد عرفت سابقاً قوّة القول بعدم الأرش في الجزء ، فضلًا عن الوصف لو كان الفوات من قبل اللَّه .
هامش
( 1 ) لم ترد « و » في الشرائع . ( 2 ) القواعد 2 : 88 . جامع المقاصد 4 : 404 - 405 . المسالك 3 : 244 - 245 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 405 . المسالك 3 : 245 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 405 . المسالك 3 : 244 . ( 5 ) المسالك 3 : 245 .