وكيف كان فلا يدخل فيها الكنوز المذخورة ، والأحجار المدفونة وما ليس بمتّصل كالفرش والستور والحبل والدلو والبكرة والقفل ونحو ذلك .
ويقوى دخول ألواح الدكاكين [ 1 ] .
قلت : لا ريب في دخول الألواح التي هي أبواب لها وإن لم تكن ثابتة ؛ لسهولة الارتفاق بسعة الباب ، أمّا 23 / 132
الألواح المسمّاة بالخوان في عرفنا فالظاهر عدم الدخول [ 2 ] .
( وفي دخول المفاتيح ) للأغلاق المنصوبة ( تردّد ، ودخولها أشبه ) [ 3 ] .
( ولا تدخل الرحى المنصوبة ) قطعاً ( إلّامع الشرط ) [ 4 ] ، ويدخل في بيع الدار المجاز .
ولو قال بحقوقها وتعدّد دخل الجميع ، ولو لم يقل ف [ - قد قيل : ] [ 5 ] إشكال [ 6 ] .
وكذا يدخل فيه البئر ، بل والماء الذي فيه [ 7 ] .
( ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل ) في الدار ولا ( في المبيع ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] كما في المسالك « 1 » ، واستشكل فيه في القواعد « 2 » .
وفيالتذكرة : « أنّ الأقرب الدخول ؛ لأنّها أبواب لها ، فأشبه الباب المثبت ، ويحتمل عدم الدخول ؛ لأنّها تنقل وتحوّل فكانت كالفرش » « 3 » .
[ 2 ] لأنّها من الآلات ، فتأمّل جيّداً .
[ 3 ] لأنّها من التوابع للأغلاق التي عرفت دخولها .
[ 4 ] خلافاً للمحكي عن المبسوط « 4 » .
وضعفه واضح ، وإثباتها لسهولة الانتفاع بها ، لا لإدخالها في الدار .
[ 5 ] [ قاله ] في القواعد .
[ 6 ] قال [ في القواعد ] : « فان قلنا بدخول الجميع فلا بحث ، وإلّا وجب التعيين » « 5 » .
[ 7 ] كما نصّ عليه في التذكرة « 6 » .
ولا تقدح جهالته بعد أن كان من التوابع .
خلافاً للمحكي عن المبسوط « 7 » ، فلم يدخله ؛ لأنّ له مادّة مجهولة تمنع من صحّة بيعه ، فتمنع من دخوله . وتبعه القاضي كما في الدروس « 8 » واللَّه أعلم .
[ 8 ] بلا خلاف كما عن التنقيح « 9 » الاعتراف به في بيع الأرض التي هي كالدار في ذلك .
وفي التذكرة : « لو كان وسطها أشجار لم تدخل عندنا » « 10 » .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 229 .
( 2 ) القواعد 2 : 82 .
( 3 ) التذكرة 12 : 58 ، 60 .
( 4 ) المبسوط 2 : 106 .
( 5 ) القواعد 2 : 82 .
( 6 ) التذكرة 12 : 58 ، 60 .
( 7 ) المبسوط 2 : 106 .
( 8 ) المهذب 1 : 377 . الدروس 2 : 208 .
( 9 ) التنقيح 2 : 62 .
( 10 ) التذكرة 12 : 57 .