ومنها : الدار التي أشار إليها المصنّف بقوله : ( وكذا من باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى « 1 » والأسفل ) [ 1 ] .
( إلّاأن يكون الأعلى مستقلّاً بما تشهد العادة بخروجه مثل أن يكون مساكن منفردة ) لها طريق مخصوص ونحوه ، كما في بعض البلدان .
والظاهر اشتراك السقف حينئذٍ بينهما [ 2 ] . ( و ) كذا [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( تدخل الأبواب ) المنصوبة والحلق والمغالق والسلاسل والعتبات ( والأغلاق المنصوبة ) عليها ( في بيع الدار وان لم يسمّها ) .
بل الظاهر دخولها فيها لا في بيعها خاصة [ 4 ] ( وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء ) بل ( والأوتاد المثبتة فيه ، والسلّم المثبت في الأبنية على حذو الدرج ) بل والحمام المعدّ لها والحوض والخوابي المثبتة في الأرض ، والحيطان ، بحيث تصير من أجزائها وتوابعها [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 2 ] وعليه يحمل إطلاق المكاتبة الصحيحة : « في رجل اشترى من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : « ليس له إلّاما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء اللَّه » « 2 » ، مع أنّها في البيت لا في الدار .
[ 3 ] [ إذ ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 4 ] كما هو ظاهر العبارة .
[ 5 ] خلافاً للفاضل في التذكرة كما حكاه في المسالك ، فنفى دخول السلالم المسمّرة والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر ، والأوتاد المثبتة ؛ لخروجها عن اسم الدار « 3 » ، وفي أكثر كتبه كما حكاه في المسالك أيضاً الخوابي مطلقاً « 4 » ، وقد يحمل على مالا تعدّ من أجزائها ، قال في التذكرة : « ما أثبت في الدار لا على وجه الدوام والبقاء فيها كالرفوف والدنان والإجّانات المثبتة ، والسلالم المسمّرة ، والأوتاد المثبتة في الأرض والجدران ، والتحتاني من حجري الرحا ، وخشب القصار ، ومعجن الخباز ، الأقرب عدم دخوله ؛ لأنّها ليست من أجزاء الدار ، وإنما أثبتت لسهولة الإرتفاق بها كيلا يتزعزع ويتحرّك عند الاستعمال » « 5 » . وقال في الدروس : « لا يدخل فيها مابها من آلة ولو كانت مدفونة » . ثمّ بعد أن حكى عن الشيخ دخولها لأنّها كالخزائن ، قال : « نعم لو كانت الخابية مثبتة في الجدران قرب دخولها » « 6 » . وفي المسالك : « لو كان السلّم غير مثبت لم يدخل قطعاً » « 7 » .
قلت : قد يناقش فيه على إطلاقه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « والأعلى » .
( 2 ) الوسائل 18 : 91 ، ب 31 من أحكام العقود ، ح 1 .
( 3 ) التذكرة 12 : 58 - 59 . المسالك 3 : 229 .
( 4 ) انظر القواعد 2 : 81 . التحرير 2 : 328 . المختلف 5 : 275 . المسالك 3 : 229 .
( 5 ) التذكرة 12 : 59 .
( 6 ) الدروس 3 : 208 .
( 7 ) المسالك 3 : 229 .