تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير التعبير بما يوافق الصحيح الاوّل « 1 » . ومنه يعلم ما في النسبة المزبورة . نعم عن الصدوق وابن سعيد استثناء السنام « 2 » ، كما في خبر ، بل عن الأخير زيادة الجلد ؛ لما تسمعه إن شاء اللَّه من النصوص « 3 » ، بل عن المنتهى تخصيص الحكم هنا باللحم « 4 » . لكن في المسالك : « لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء ، بل تجب الصدقة بجميع ذلك ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 5 » » « 6 » . وناقشه في المدارك بأنّه : « لا يقتضي الوجوب » « 7 » : 1 - وفيه : أنّ ذلك مقتضى دليل التأسّي بناءً على شموله لغير معلوم الوجه من الفعل . 2 - مضافاً إلى قوله عليه السلام : « خذوا عنّي مناسككم » « 8 » . ثمّ قال في المدارك : « نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيح معاوية : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الإهاب ؟ فقال : « تصدق به أو تجعله مصلّى تنتفع به في البيت ولا تعطي الجزّارين ؟ وقال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين ، وأمر [ ه ] أن يتصدّق بها » « 9 » . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جراباً ؟ قال : « لا يصلح أن يجعلها جراباً إلّاأن يتصدّق بثمنها » « 10 » » « 11 » . لكن فيه : أنّه لا دلالة في شيء منهما على عدم جواز الإخراج من منى كما هو واضح ، بل الأخير منهما في الأضاحي التي يمكن القول بجواز إخراج لحومها اختياراً وإن كره ، كما عن الفاضلين « 12 » وغيرهما التصريح به كالمحكي عن صريح آخرين من الجواز معها في جلود الهدي أيضاً « 13 » . ولعلّه للصحيح أو الموثّق عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم ؟ فقال : « بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ، قلت : إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئاً ، قال : بل يخرج بالشيء ينتفع به » ، وزاد فيه أحمد [ بن محمّد ] : « ولا يخرج شيء من اللحم من الحرم » « 14 » نحو ما سمعته في صحيح ابن مسلم السابق « 15 » . وبذلك كلّه [ / ممّا تقدّم ] ظهر لك أنّ المتّجه العمل بما في صحيح ابن مسلم .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 494 ، ذيل الحديث 3056 . المقنع : 275 . الجامع للشرائع : 215 . المنتهى 11 : 175 ، 265 . التذكرة 8 : 353 - 354 . التحرير 1 : 633 . ( 2 ) المقنع : 275 . الجامع للشرائع : 215 . ( 3 ) انظر الوسائل 14 : 173 ، ب 43 من الذبح . ( 4 ) المنتهى 11 : 175 . ( 5 ) الوسائل 14 : 173 - 174 ، ب 43 من الذبح ، ح 3 . ( 6 ) المسالك 2 : 297 . ( 7 ) المدارك 8 : 26 . ( 8 ) عوالي اللآلي 1 : 215 ، ح 73 . ( 9 ) الوسائل 14 : 174 ، ب 43 من الذبح ، ح 5 . ( 10 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 11 ) المدارك 8 : 26 . ( 12 ) المختصر النافع : 115 . المنتهى 11 : 309 . القواعد 1 : 444 . ( 13 ) الجامع للشرائع : 215 . ( 14 ) الوسائل 14 : 174 ، ب 43 من الذبح ، ح 6 . ( 15 ) تقدّم في ص 95 .