[ استقبال القبلة في رمي غير جمرة العقبة ] :
( و ) أمّا ( في غيرها ) ف ( - يستقبلها ويستقبل القبلة ) [ 1 ] .
[ الذبح بمنى ] :
( وأمّا الثاني : وهو الذبح فيشتمل على أطراف ) :
( الأوّل : في الهدي ، وهو واجب على المتمتّع ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] كما عن الشيخ وبني حمزة وإدريس وسعيد والقاضي « 1 » . ولم نقف له على رواية بالخصوص عدا ما سمعته من المرسل ، نعم هو أفضل الهيئات خصوصاً في العبادات وعند الذكر والدعاء .
ولذا حكي عن الشيخ أنّه قال : « جميع أفعال الحج يستحبّ أن يكون مستقبل القبلة من الموقف بالموقفين ورمي الجمار إلّارمي جمرة العقبة يوم النحر » « 2 » ، بل عن ظاهر المهذّب استحباب استقبال القبلة في رميها « 3 » أيضاً .
وإن كان فيه ما عرفت ، والظاهر عدم تنافي ما في خبر البزنطي السابق : « واجعلهنّ عن يمينك » « 4 » . وصحيح إسماعيل بن همّام : « تجعل كلّ جمرة عن يمينك » « 5 » ، لما سمعت من الاستدبار في جمرة العقبة والاستقبال في غيرها ، واللَّه العالم .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى إجماع المسلمين عليه « 6 » ، وهو الحجّة بعد الكتاب :( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )« 7 » ، والمعتبرة المستفيضة منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة المتضمّن صفة التمتّع إلى أن قال : « وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟ قال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة » « 8 » .
ومنها : قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج : « من تمتّع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحج [ من قابل ] فعليه شاة ، وإن تمتّع في غير أشهر الحج ثمّ تجاوز مكّة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة » « 9 » . وخبر إسحاق بن عبد اللَّه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم عليه مجرّد الحج أو يتمتّع مرّة أخرى ؟ فقال : « يتمتّع أحبّ إلي ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فإذا اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتّعاً ، وإن لم يكن متمتّعاً لا يجب عليه الهدي » « 10 » .
إلى غير ذلك من النصوص « 11 » الدالّة منطوقاً ومفهوماً على الوجوب على المتمتّع بل ( و ) على [ أنّه لا يجب على غيره . . . ] .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 369 . الوسيلة : 180 ، 188 . السرائر 1 : 608 . الجامع للشرائع : 218 . المهذّب 1 : 255 .
( 2 ) المبسوط 1 : 369 .
( 3 ) المهذّب 1 : 255 .
( 4 ) الوسائل 14 : 61 ، ب 7 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 ، وفيه : « على يمينك » .
( 5 ) الوسائل 14 : 66 ، ب 10 من رمي جمرة العقبة ، ح 5 .
( 6 ) المنتهى 11 : 144 ، وفيه : « علماء أهل الإسلام » .
( 7 ) البقرة : 196 .
( 8 ) الوسائل 11 : 255 ، ب 5 من أقسام الحج ، ح 3 ، وفيه : « وأخفضه » بدل « وأخسّه » .
( 9 ) الوسائل 11 : 270 ، ب 10 من أقسام الحج ، ح 1 ، وفيه : « ثمّ جاور » بدل « ثمّ تجاوز مكّة » .
( 10 ) التهذيب 5 : 200 ، ح 664 . ذكر صدره في الوسائل 11 : 252 ، ب 4 من أقسام الحج ، ح 20 .
( 11 ) الوسائل 14 : 79 ، 82 ، ب 1 من الذبح ، ح 1 ، 13 .