[ استقبال جمرة العقبة حال الرمي ] :
( و ) منها : أنّه ( في جمرة العقبة ) حال الرمي ( يستقبلها ) بأن يكون مقابلًا لها ، وهو معنى « رميها من قبل وجهها » ( و ) حينئذٍ فيلزمه أن ( يستدبر القبلة ) [ 1 ] ، [ ولا يرميها من أعلاها ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به غير واحد ، بل عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم « 1 » ، بل لعلّه لا خلاف فيه ، وإن حكى في المختلف - بعد نسبته إلى المشهور - عن علي بن بابويه أنّه يقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ، ويدعو والحصى في يده اليسرى ، ويرميها من قبل وجهها لا من أعلاها « 2 » ، ونحو منه ما عن الفقيه والهداية « 3 » .
لكن في الدروس : « هو موافق للمشهور إلّافي موقف الدعاء » « 4 » ، وهو كذلك ؛ لأنّهما إنّما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء .
بل قد عرفت أنّ الرمي من قبل وجهها بمعنى الاستقبال المتضمّن لا ستدبار القبلة كما عن المنتهى « 5 » وحينئذٍ فهما كغيرهما .
نعم في كشف اللثام : أنّه « روي استقبال القبلة عند الرمي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام « 6 » » « 7 » . وفيه : أنّه إن كان المراد الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام فلفظه المحكيّ عنه في الحدائق « 8 » : « وارم جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات ، وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة والحصى في كفّك اليسرى : اللهمّ هذه حصياتي فاحصهن عندك وارفعهن في عملي ، ثمّ تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها ، وتكبّر مع كلّ حصاة » « 9 » . وهو نحو ما سمعته من الصدوقين . وعلى كلّ حال فيدلّ عليه [ / المختار ] :
1 - ما عن الشيخ من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها مستقبلًا لها مستدبر الكعبة « 10 » .
2 - بل عن بعض أنّه ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره « 11 » ، وهو دالّ على الأمرين .
3 - مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام في الأوّل في حسن معاوية : « فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها » « 12 » .
بناءً على كون المراد منه ما سمعت ، واحتمال كون المراد بالرمي من الوجه أنّه لا يرميها عالياً عليها - إذ ليس لها وجه خاص يتحقّق به الاستقبال - يدفعه ملاحظة كلامهم ؛ ضرورة كون المستفاد منه مسألتين الأولى : استقبالها واستدبار القبلة ، والثانية :
الرمي من قبل وجهها لا عالياً عليها . ولعلّ الصحيح المزبور يدلّ على الأمرين . هذا كلّه في جمرة العقبة .
هامش
( 1 ) المنتهى 11 : 128 .
( 2 ) المختلف 4 : 268 .
( 3 ) الفقيه 2 : 548 . الهداية : 240 .
( 4 ) الدروس 1 : 432 .
( 5 ) المنتهى 11 : 128 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 225 . المستدرك : 69 ، ب 3 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 .
( 7 ) كشف اللثام 6 : 122 .
( 8 ) الحدائق 17 : 18 .
( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : 225 . أورد صدره في المستدرك 10 : 68 ، ب 1 من رمي جمرة العقبة ، ح 4 وذيله في 69 ، ب 3 ، ح 1 ، مع اختلاف فيهما .
( 10 ) المبسوط 1 : 369 .
( 11 ) حكاه في كشف اللثام 6 : 123 .
( 12 ) الوسائل 14 : 58 ، ب 3 من رمي العقبة ، ح 1 .