تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

[ كيفيّة القاء الحصيات ] :

( وإلقاؤها بما يسمّى رمياً ) [ 1 ] . فلا يجزي الوضع ونحوه ممّا لا يسمّى رمياً قطعاً [ 2 ] . بل لا يجزي المشكوك فيه أيضاً فضلًا عن المقطوع به .

[ حكم إصابة الجمرة أو محلّها بفعله في الرمي ] :

( وإصابة الجمرة بها ) أو محلّها ( بفعله « 1 » ) [ 3 ] . فلا يكفي الوقوع دونها ونحوه ممّا لا يسمّى إصابة [ 4 ] . ولا إذا كانت [ الإصابة ] بغير فعله كما لو أصابت ثوب انسان فنفضه حتى أصابت عنق بعير فحرّكه فأصابت . بل يجب مع ذلك كون الإصابة بها ( فلو وقعت ) على حصاة فارتفعت الثانية إلى الجمرة لم تجزه وإن كانت الإصابة عن فعله [ 5 ] . نعم لو وقعت ( على شيء فانحدرت « 2 » على الجمرة ) أو مرّت على سننها حتى أصابت الجمرة ( جاز ، و ) كذا إن أصابت شيئاً صلباً فوقعت بإصابته على الجمرة [ 6 ] . [ وكذا إذا وقعت على أرض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثمّ انحدرت إليها ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال ؛ لما سمعته من الأمر به المتوقّف صدق امتثاله على تحقّق مسماه . [ 2 ] بل إجماعاً بقسميه ، خلافاً للعامة . [ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال . [ 4 ] قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها » « 3 » . [ 5 ] لخروجه عن مسمّى رميته . [ 6 ] 1 - للصدق بعد إن كانت الإصابة على كلّ حال بفعله . 2 - قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « وإن أصابت انساناً أو جملًا ثمّ وقعت على الجمار أجزأك » « 4 » . خلافاً للمحكيّ عن بعض الشافعيّة فلم يجتز بها « 5 » إن وقعت على أعلى الجمرة ؛ لأنّ رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي . وفي كشف اللثام : « وهو إن تم [ أي الجواز ] شمل ما إذا وقعت على أرض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثمّ انحدرت إليها ، والمصنّف في التذكرة والتحرير والمنتهى قاطع بالحكم إلّافي الوقوع أعلى من الجمرة ففيه مقرب والشيخ قاطع به في المبسوط » « 6 » . قلت : هو في محلّه ؛ ضرورة الصدق عرفاً ، وعدم الاعتذار بإصابة السهم الغرض بعد ازدلافه في المسابقة ممنوع ، مع أنّه احتمل الفرق بأنّ القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت ، وفي المسابقة القصد إلى إبانة الحذق ، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن فلم تدلّ الإصابة على حذقه ، فلهذا لم نعتبره هناك .
هامش
( 1 ) ( 1 ) في الشرائع بدلها : « بما يفعله » . ( 2 ) ( 2 ) في الشرائع : « وانحدرت » . ( 3 ) الوسائل 14 : 60 - 61 ، ب 6 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 14 : 60 - 61 ، ب 6 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 . ( 5 ) المجموع 8 : 174 . ( 6 ) كشف اللثام 6 : 124 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 78 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )