[ النيّة في الرمي ] :
( فالواجب فيه ) شرعاً أو شرطاً ( النيّة ) التي عرفت مكرّراً اعتبارها في كلّ مأموربه وكيفيّتها [ 1 ] .
وأنّه لا يجب فيها غير القربة والتعيين مع الاشتراك .
بل يكفي في نحو المقام إيقاعه بقصد الجزئيّة للحج الذي نواه سابقاً مع القربة من غير حاجة إلى أمر آخر ، وأنّه العالم .
[ العدد في الرمي ] :
( و ) من الواجب أيضاً : ( العدد وهو سبع ) حصيات [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] وإن قال في المسالك هنا : « يعتبر اشتمالها على تعيين الفعل ووجهه وكونه في حج الإسلام أو غيره والقربة والمقارنة لُاولى الرمي والاستدامة حكماً ، والأولى التعرّض للأداء ، فإنّه ممّا يقع على وجهين : الأداء والقضاء ، وعلى هذا لو تداركه بعد فواته نوى القضاء ، وهل يجب التعرّض للعدد ؟ يحتمله ؛ لأنّ الرمي في الجملة يقع بأعداد مختلفة كما في ناسي الإكمال ، ووجه العدم أنّه لا يقع على وجهين ، إلّاإذا اجتمعا ، ولا ريب أنّه أولى كالأداء » « 1 » .
ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه في النيّة .
[ 2 ] 1 - بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى إجماع المسلمين « 2 » .
2 - وقال أبو بصير لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : « خذ واحدة من تحت رجلك » « 3 » .
وقال هو عليه السلام أيضاً في صحيح معاوية : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة ، فلم يدر من أيّتهن نقصت .
قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة » ، قال : وقال : في رجل رمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع ، قال : « يعود فيرم الأولى بثلاث وقد فرغ » « 4 » الحديث .
لكن ليس هو في عدد جمرة العقبة يوم النحر ، كخبر عبد الأعلى عنه عليه السلام أيضاً : قلت له : رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى . وقال : يعيدها إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار » « 5 » .
بل يمكن كون الواحدة من الست فلا يكون دالّاً على السبع ، نعم في المحكيّ عن فقيه الرضا « 6 » عليه السلام : « وارم [ إلى ] جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات » « 7 » ، اللَّه العالم .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 293 ، وفيه : « لأوّل الرمي » .
( 2 ) المنتهى 11 : 122 - 123 .
( 3 ) الوسائل 14 : 269 ، ب 7 من العود إلى منى ، ح 2 ، وفيه : « رجليك » .
( 4 ) أورد صدره في الوسائل 14 : 268 ، ب 7 من العود إلى منى ، ح 1 ، وذيله في 267 ، ب 6 ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 14 : 269 ، ب 7 من العود إلى منى ، ح 3 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 225 .
( 7 ) المستدرك 10 : 68 ، ب 1 من رمي جمرة العقبة ، ح 4 .