. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
النحر وعدمه » « 1 » . قلت : الموجود فيما حضرني من نسخة المراسم بعد أن ذكر أنّ الرمي من الواجبات قال في التفصيل : « فإذا بلغ وادي محسّر فليهرول حتى يجوزه ، ويأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من طريقه أو من رحله بمنى ، ثمّ يتوضّأ إن أمكنه ثمّ يأتي الجمرة التي عند العقبة ، فليقم بها من قبل وجهها ، ولا يقم من أعلاها ، وليكن بينه وبينها قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً ، وليقل وفي يده الحصى : اللهمّ هذه حصياتي فاحصهن لي ، وارفعهن في عملي ثمّ ليرم خذفاً » « 2 » إلى آخره ، ثمّ ذكر الذبح بعد ذلك وغيره من الأفعال ، وهو كالصريح في وجوبها . ونحو ذلك في المقنعة « 3 » وإن قال بعد ذلك : « باب تفصيل فرائض الحج ، وفروض الحج : الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين ، وبعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض » « 4 » إلّا أنّه يمكن أن يريد ما سمعته من ابن إدريس « 5 » ، كما أنّ الشيخ وإن أهمل الرمي في المبسوط في تعداد فرائض الحج لكن قال فيه :
« وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك ، أوّلها رمي الجمرة الكبرى » « 6 » ونحوه عن النهاية « 7 » . وبالجملة لا خلاف محقّق كما سمعته من ابن إدريس ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه :
1 - لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية : « خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها » « 8 » .
2 - وأحدهما عليهما السلام في خبر علي بن حمزة : « أيّ امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر [ الحرام ] ليلًا فلا بأس فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمر من يذبح عنه » « 9 » الحديث .
3 - وصحيح سعيد الأعرج : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ قال : « نعم - إلى أن قال : - ثمّ أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة » « 10 » الحديث ، وغيره من النصوص « 11 » السابقة في مسألة جواز الإفاضة بليل من المشعر للنساء وللخائف وغيره المتضمّنة للرمي على وجه يظهر منها وجوبه ولو بمعونة ما سمعته من الشهرة أو عدم الخلاف والإجماع المحكيّ ، بل والنصوص الآتية أيضاً .
4 - مضافاً إلى التأسّي ، ففي الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام : « لمّا أقبل رسول اللَّه من المزدلفة مرّ على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات ، ثمّ أتى قبا ، وكذلك السنّة » « 12 » . وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : « خذوا عنّي مناسككم » « 13 » . وعلى كلّ حال [ فالواجب . . . ] .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 6 : 111 .
( 2 ) المراسم : 113 .
( 3 ) المقنعة : 417 .
( 4 ) المقنعة : 431 .
( 5 ) تقدّم في ص 75 .
( 6 ) المبسوط 1 : 368 .
( 7 ) النهاية : 254 .
( 8 ) الوسائل 14 : 58 ، ب 3 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 14 : 53 - 54 ، ب 1 من رمي جمرة العقبة ، ح 2 ، وفيه : « عن عليّ بن أبي حمزة » .
( 10 ) الوسائل 14 : 28 ، ب 17 من الوقوف بالمشعر ، ح 2 .
( 11 ) انظر الوسائل 14 : 28 ، ب 17 من الوقوف بالمشعر .
( 12 ) دعائم الإسلام 1 : 323 . المستدرك 10 : 67 ، ب 1 من رمي جمرة العقبة ، ح 2 ، وفيهما : « منى » بدل « قبا » .
( 13 ) عوالي اللآلي 1 : 215 ، ح 73 .