( ويكره أن تكون صلبة ) [ 1 ] [ قال المصنّف : ] ( أو مكسّره ) [ 2 ] [ أي كسرها ] .
[ الإفاضة من المشعر ] :
( ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ) [ 3 ] .
( ولكن لا يجوز وادي محسّر إلّابعد طلوعها ) [ 4 ] .
[ والظاهر أنّ المراد بذلك عدم قطعه والخروج منه ] .
شرح
[ 1 ] للحسن المزبور « 1 » [ عن هشام ] .
[ 2 ] قيل : للنهي عن الكسر في خبر أبي بصير « 2 » السابق « 3 » .
وفيه : أنّه إنّما يدل على كراهة الكسر الذي حكي عن الغنية الإجماع عليه « 4 » لا الرمي بالمكسرة ، اللهمّ إلّاأن يفهم أنّ النهي عن ذلك لذلك ، واللَّه العالم .
[ 3 ] كما هو المشهور ، بل عن المنتهى : « لا نعلم فيه خلافاً » « 5 » ؛ لموثق إسحاق بن عمّار « 6 » السابق ونحوه خبر معاوية بن حكم « 7 » .
فما عن الصدوقين « 8 » والمفيد والسيّد وسلّار والحلبي من عدم الجواز « 9 » ، بل عن الأوّلين وجوب شاة على من قدمها على طلوع الشمس - لقوله عليه السلام في صحيح معاوية : « ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير ، وترى الإبل مواضع أخفافها » « 10 » بناء على إرادة طلوع الشمس من الإشراق فيه بقرينة تمام الخبر ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « كان أهل الجاهليّة يقولون : أشرق ثبير يعنون الشمس كما تسفر ، وإنّما أفاض رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خلاف أهل الجاهليّة » « 11 » الحديث - واضح الضعف ، خصوصاً بعد ما سمعت سابقاً « 12 » عن المنتهى والتذكرة من الإجماع على عدم اثمه لو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس .
[ 4 ] للنهي عنه فيما سمعته من حسن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 13 » إلّاأنّ المنساق من ذلك عدم قطعه والخروج منه ، ولكنّ الأصحاب فهموا منه عدم الدخول فيه حرمة أو كراهة على البحث السابق .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 33 ب 20 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 34 ، ح 3 .
( 3 ) المدارك 7 : 443 .
( 4 ) الغنية : 187 .
( 5 ) المنتهى 11 : 64 .
( 6 ) الوسائل 14 : 25 ، ب 15 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 3 ، وفيه : « عن معاوية بن حكيم » .
( 8 ) حكاه عن علي بن بابويه في المختلف 4 : 247 . الفقيه 2 : 447 ، ذيل الحديث 2986 .
( 9 ) المقنعة : 417 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 68 . المراسم : 113 . الكافي : 197 .
( 10 ) الوسائل 14 : 20 ، ب 11 من الوقوف بالمشعر ، ح 1 .
( 11 ) التهذيب 5 : 192 ، ح 637 . الوسائل 14 : 26 ، ب 15 من الوقوف بالمشعر ، ح 5 .
( 12 ) تقدّم في ص 55 .
( 13 ) الوسائل 14 : 25 ، ب 15 من الوقوف بالمشعر ، ح 2 .