بل [ الظاهر ] [ 1 ] ( وأقلّه ) أي الفصل بين العمرتين ( عشرة أيام ) [ 2 ] .
بل لعلّ المتّجه [ 3 ] أنّه ( يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقلّ من عشرة أيام ) [ 4 ] . ( و ) إن كان ( قيل ) [ 5 ] :
( يحرم ) عدم الفصل بأحد ما ذكر [ من الشهر والعشرة ] وأنّها لا تصح بدونه [ 6 ] .
( و ) لكن ( الأوّل أشبه ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] عن الإسكافي والمهذّب والجامع ما في المتن « 1 » .
[ 2 ] بل هو خيرة محكيّ التحرير والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتبصرة « 2 » ؛ لما سمعته من الخبرين « 3 » اللذين لا يعارضهما ما في باقي النصوص من أنّه « لكلّ شهر » أو « في كلّ شهر عمرة » بعد عدم دلالته على عدم ذلك في الأقلّ . بل ما سمعته من سؤال الراوي عن الأقلّ كالصريح في عدم فهمه من العبارة المزبورة المنع عن غيره ، خصوصاً بعد أن أقرّه الإمام عليه السلام على ذلك ، وقال : « لكلّ عشرة عمرة » .
[ 3 ] ( و ) الموافق للضوابط في السنن القول بأنّ المراد من قوله عليه السلام : « لكلّ عشرة عمرة » [ ذلك ] .
[ 4 ] كما في كشف اللثام ومحكيّ المنتهى « 4 » كراهة عبادة جمعاً بين ذلك وبين ما دلّ على استحباب العمرة على الإطلاق .
[ 5 ] كما عن صريح الحسن والاصباح والنافع وظاهر الوسيلة وكتب الشيخ « 5 » .
[ 6 ] لأنّها عبادة لا تصحّ إلّامتلقّاة من الشارع ولم تتلقّ إلّامشروطة بالفصل به .
[ 7 ] بأصول المذهب وقواعده التي منها :
1 - التسامح في المستحبّات .
2 - وعدم صراحة نصوص الشهر والعشر في التحريم ، بل وظهورها ، خصوصاً بعدما سمعته في الشهر والعشر . بل إليه يرجع ما عن الجمل « 6 » والناصريات « 7 » والسرائر « 8 » والمراسم « 9 » والتلخيص « 10 » واللمعة « 11 » من جواز التوالي بين العمرتين ، بل نسب إلى كثير من المتأخّرين « 12 » .
هامش
( 1 ) نقله عن الإسكافي في المختلف 4 : 359 . المهذب 1 : 211 . الجامع للشرائع : 179 .
( 2 ) التحرير 2 : 109 - 110 . التذكرة 8 : 437 . المنتهى 13 : 201 . الإرشاد 1 : 338 . تبصرة المتعلمين : 77 .
( 3 ) الوسائل 14 : 308 ، 309 ، ب 6 من العمرة ، ح 3 ، 8 .
( 4 ) كشف اللثام 6 : 299 . المنتهى 13 : 201 - 202 .
( 5 ) نقله عن الحسن في المختلف 4 : 359 . إصباح الشيعة : 185 . المختصر النافع : 123 . الوسيلة : 196 . الخلاف 2 : 260 . المبسوط 1 : 304 . النهاية : 281 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 62 - 63 .
( 7 ) الناصريات : 307 .
( 8 ) السرائر 1 : 540 - 541 .
( 9 ) المراسم : 104 .
( 10 ) تلخيص المرام : 77 .
( 11 ) اللمعة : 80 .
( 12 ) نسبه في الرياض 7 : 182 .