كما أنّ المتّجه إرادة التمتّع بها بالنيّة ، لا أنّها تكون قهراً وإن لم ينو [ 1 ] .
( و ) [ المختار أنّه ] [ 2 ] ( لو كان ) العمرة المفردة ( في غير « 1 » أشهر الحج لم يجز ) التمتّع بها [ 3 ] .
( و ) كذا [ المختار أنّه ] [ 4 ] ( لو دخل مكة متمتّعاً لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحجّ ؛ لأنّه مرتبط به ، نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام ) بأن عاد قبل الشهر ( جاز ، ولو خرج ) ولم يعد حتى مضى الشهر ( فاستأنف عمرة تمتّع بالأخيرة ) دون الأولى ، فإنّها تكون حينئذٍ مفردة [ 5 ] .
( وتستحبّ المفردة في كلّ شهر ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] وإن أفاده بعض النصوص السابقة ، إلّاأنّه لم نجد قائلًا به ، بل الأصل يقتضي خلافه أيضاً .
[ 2 ] [ كما ] من النصوص المزبورة وغيرها ظهر لك الوجه فيما ذكره المصنّف وغيره من أنّه [ ذلك ] .
[ 3 ] مضافاً إلى ما عرفته سابقاً من دخول عمرة التمتّع في الحج ، فلا يجوز وقوعها في غير أشهره .
[ 4 ] [ كما ] ظهر لك أيضاً من بعضها مضافاً إلى ما تقدّم ما ذكره المصنّف وغيره من أنّه [ ذلك ] .
[ 5 ] وإن قيل : « إنّ في افتقارها [ / الأولى ] إلى طواف النساء حينئذٍ وركعتيه وجهين » « 2 » ، كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه مفصّلًا ، فلاحظ وتأمّل .
[ 6 ] بلا خلاف أجده فيه .
إلّامن العماني فاعتبر السنة بين العمرتين « 3 » :
1 - لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « العمرة في كلّ سنة مرّة » « 4 » .
2 ، 3 - وقوله وأبي جعفر عليهما السلام في صحيح حريز وزرارة : « لا يكون عمرتان في سنة » « 5 » .
ولكنّهما لندرة القائل بهما حتى من العماني فإنّ العبارة المحكية عنه غير صريحة في ذلك ، قال : « وقد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص ، فزعمت أنّها في التمتّع « 6 » خاصة ، فأمّا غيره فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء وكم شاء من العمرة ، فإن يكن ما تأوّلوه موجوداً في التوقيف عن السادة آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمأخوذ به . وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظنّ فذلك مردود عليهم ، وأرجع « 7 » في ذلك كلّه إلى ما قالته الأئمة عليهم السلام » « 8 » .
قلت : يكفي في وجوده استفاضة النصوص بها في الأقلّ من ذلك ، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « كان علي عليه السلام يقول :
لكلّ شهر عمرة » « 9 » .
هامش
( 1 ) لم ترد كلمة « غير » في الشرائع .
( 2 ) المدارك 7 : 175 .
( 3 ) نقله في المختلف 4 : 359 . كشف اللثام 6 : 297 .
( 4 و 5 ) الوسائل 14 : 309 ، ب 6 من العمرة ، ح 6 ، 7 .
( 6 ) في المصدر : « المتمتع » .
( 7 ) في المصدر : « وراجع » .
( 8 ) حكاه في المختلف 4 : 359 .
( 9 ) الوسائل 14 : 308 ، ب 6 من العمرة ، ح 4 .