تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
ويستحب للمتمتّع بعد التقصير التشبّه بالمحرمين في ترك المخيط وغيره [ 1 ] . وكذا يستحبّ لأهل مكة التشبّه بالمحرمين أيّام الحج [ 2 ] . 20 / 458 / 21 / 838 ( و ) كيف كان ف ( - لا يجب فيها [ / في عمرة التمتّع ] طواف النساء ) بخلاف المفردة [ 3 ] . ( والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ) غير البعيدين بالمقدار المزبور ، كما يلزمهم أيضاً الحج بأحد قسميه . ولو وجبا معاً [ 4 ] . [ فالظاهر عدم وجوبه لولا الإجماع عليه ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 5 ] أنّ العمرة المفردة ( تصح في جميع أيّام السنة و ) إن كان ( أفضلها ما وقع في رجب ) فإنّها فيه تلي الحج في الفضل [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن البختري : « ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحج إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً وليتشبّه بالمحرمين » « 1 » . [ 2 ] لخبر معاوية عنه عليه السلام : « لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبّهوا بالمحرمين شعثاً غبراً ، قال : وقال عليه السلام : وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك » « 2 » . واللَّه العالم . [ 3 ] إلّاعلى قول نادر في كلّ من المستثنى والمستثنى منه . وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلًا . [ 4 ] فقد قطع الأصحاب بوجوب تأخير العمرة حينئذٍ عن الحج . بل ظاهر غير واحد كالعلّامة الطباطبائي « 3 » وسيّد الرياض الإجماع عليه « 4 » ، بل في كشف اللثام الإجماع قولًا وفعلًا عليه « 5 » ، بل عن المنتهى ذلك أيضاً « 6 » . وقد ذكرنا سابقاً أنّ الاجماع المزبور هو العمدة في إثبات ذلك ، ولولاه لكان للنظر فيه مجال ؛ إذ في استفادته من النصوص نظر كما في المدارك « 7 » ، بل ظاهرها خلافه ، واللَّه العالم . [ 5 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] . [ 6 ] كما عن الشيخ إرساله عنهم عليهم السلام في المصباح « 8 » . وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : « المعتمر يعتمر أيّ شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب » « 9 » . وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : سئل عليه السلام أيّ العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ قال : « لا ، بل [ عمرة ] في رجب أفضل » « 10 » . كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة في حديث : « وأفضل العمرة عمرة رجب » « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 514 ، ب 7 من التقصير ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) الرياض 6 : 143 . ( 5 ) كشف اللثام 6 : 292 . ( 6 ) المنتهى 10 : 130 . ( 7 ) المدارك 8 : 462 . ( 8 ) مصباح المهجّد : 735 . الوسائل 14 : 303 ، ب 3 من العمرة ، ح 16 . ( 9 ) الوسائل 14 : 303 ، ب 3 من العمرة ، ح 13 . ( 10 ) المصدر السابق : 301 ، ح 3 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 2 .