تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
كما أنّ [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه ( لا يجوز ) فيها ( حلق ) جميع ( الرأس ، ولو ) خالف ف ( - حلق « 1 » ) [ قال المصنّف : ] ( لزمه دم ) [ 2 ] ، [ ولكن لا يجب ] . ولا ريب في أنّه [ / الدم ] أحوط حتى في صورة السهو [ 3 ] . والأحوط أن يكون شاة وإن [ كان الظاهر أنّه يجزي مطلق الدم ] [ 4 ] . نعم قد يقال باختصاص الدم بحلق
شرح
[ 1 ] [ إذ ] يظهر لك الوجه فيما ذكره المصنّف ( و ) غيره إلّاالنادر من [ أنّه ذلك ] . [ 2 ] كما صرح به غير واحد من الأصحاب . بل هو المشهور ، مستدلّين عليه : 1 - بخبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق » « 2 » . 2 - وصحيح جميل عنه عليه السلام أيضاً : في متمتّع حلق رأسه بمكة « إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين يوماً التي يوفّر فيها الشعر للحج فإنّ عليه دماً يهريقه » « 3 » . 3 - ومرسله عن أحدهما عليهما السلام : « إن كان ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن كان متمتّعاً في أوّل شهور الحج فليس عليه شيء إذا كان قد أعفاه شهراً » « 4 » . لكن قد يناقش في الأوّل مضافاً إلى ضعف سنده بظهوره في غير العامد الذي حكي الإجماع ممّن عدا الماتن على عدم وجوب ذلك عليه ؛ للأصل والصحيح والمرسل المزبورين ، فلابدّ من حمله على ضرب من الندب . و [ يناقش ] في الصحيح بعدم ظهوره في الحلق بعد الإحرام ، بل لعلّ الدم فيه لترك توفير الشعر المستحب عند الأصحاب ، والواجب عند الشيخين « 5 » ، بل عن المفيد منهما التصريح بوجوب الدم فيه كما سمعت البحث فيه في بحث الإحرام . بل استدلّ له به وسمعت الكلام فيه هناك . على أنّه مشتمل على التفصيل في العمد المنافي لإطلاق الأصحاب . ومن هنا يقوى الاحتمال المزبور ، وإلّا كان من الشواذّ المطرحة ، وحينئذٍ فلا دليل على وجوب الدم . ولذا جزم بعدمه بعض متأخّري المتأخّرين « 6 » . إلّاأن يكون إجماعاً أو شهرة تجبر الدلالة على وجه يثبت بها المطلوب . [ 3 ] التي هي مقتضى إطلاق المصنّف هنا وفي النافع « 7 » . [ 4 ] [ إذ ] أطلق في النصوص السابقة ، بل هو المحكي « 8 » عن إطلاق الأكثر أيضاً ، بل عن ابن حمزة جعله ممّا يوجب الدم المطلق « 9 » . لكن في القواعد ومحكيّ التهذيب والمهذّب والسرائر تعيينه بالشاة « 10 » ، لا لقاعدة الاقتصار على الأقلّ ؛ لأصالة البراءة ؛ ضرورة ثبوت أقلّ منها كالجدي ونحوه . بل لدعوى الانصراف إليها ، مضافاً إلى الاحتياط .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « حلقه » . ( 2 ) الوسائل 13 : 510 ، ب 4 من التقصير ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق : 509 ، ح 1 . ( 5 ) المقنعة : 391 . النهاية : 206 . ( 6 ) الرياض 7 : 184 - 185 . ( 7 ) المختصر النافع : 123 . ( 8 ) حكاه في كشف اللثام 6 : 34 . ( 9 ) الوسيلة : 168 . ( 10 ) القواعد 1 : 431 . التهذيب 5 : 158 ، ذيل الحديث 524 . المهذب 1 : 225 . السرائر 1 : 580 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 674 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )