تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
( وكذا قيل : ) يضمن شاة ( فيمن قلع ضرسه ) [ 1 ] . ولكن قال المصنّف : ( وفي الجميع ) مشيراً بذلك إلى ما هنا والمسألة السابقة ( تردّد ) [ 2 ] . [ ولكن الأقوى وجوبهما ] . [ لا بعد في إلحاق السن بالضرس ، بل يمكن إرادة ما يعم السن من الضرس ] . ( و ) [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( يجوز ) للمحرم ( أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] كما عن الكافي والمهذّب « 1 » ، وعن النهاية والمبسوط دم « 2 » . وعن الجامع دم مع الاختيار « 3 » . وعليه حمل إطلاق الشيخ في محكي المنتهى « 4 » . والأصل في ذلك خبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان : أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه عليه السلام فيها شيء : مُحرم قلع ضرسه ، فكتب [ عليه السلام ] : « يهريق دماً » « 5 » . [ 2 ] مما عرفت ، ومن إضمار الخبرين . بل عن المختلف هنا الاستناد إلى البراءة الأصلية أولى ، فإنّ الرواية غير مسندة إلى إمام عليه السلام « 6 » ، بل احتمل فيها أن يكون أدمى بالقلع ويكون الدم لأجله ، وقد قيل : « في الادماء شاة » « 7 » . وعن الكافي : « فيه طعام مسكين » « 8 » ، وعن الغنية : « مدّ من الطعام » « 9 » ، والمعنى واحد . مع أنّ الحسن الصيقل : سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : « نعم لا بأس به » « 10 » . وعن ابني بابويه والجنيد نفي البأس عن قلع الضرس ولم يوجبا شيئاً « 11 » . ولكن عرفت سابقاً أنّ الأقوى وجوبها . بل وكذا هنا عملًا بالمضمر الذي تشهد القرائن أنّه عن الإمام عليه السلام ، خصوصاً بعد عمل من عرفت به ، بل قيل : « إنّه المشهور » « 12 » . ثمّ في المسالك : « هذا كلّه مع عدم الحاجة ، أمّا معها فلا كفّارة وفي إلحاق السنّ بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد » « 13 » . وفيه أوّلًا : أنّ النص والفتوى مطلقان . وثانياً : لا بعد في الإلحاق . بل يمكن إرادة ما يعمّ السن من الضرس ، واللَّه العالم . [ 3 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] . [ 4 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى السيرة والأصل ( و ) غيرهما .
هامش
( 1 ) الكافي : 204 . المهذب 1 : 224 . ( 2 ) النهاية : 235 . المبسوط 1 : 350 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 194 . ( 4 ) المنتهى 13 : 14 . ( 5 ) الوسائل 13 : 175 ، ب 19 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 . ( 6 ) المختلف 4 : 177 . ( 7 ) كشف اللثام 6 : 484 . ( 8 ) الكافي : 204 . ( 9 ) الغنية : 168 . ( 10 ) الوسائل 12 : 564 ، ب 95 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 11 ) نقله عنهما في المختلف 4 : 177 . ( 12 ) المسالك 2 : 489 . ( 13 ) المسالك 2 : 489 .