( وكذا قيل : ) يضمن شاة ( فيمن قلع ضرسه ) [ 1 ] .
ولكن قال المصنّف : ( وفي الجميع ) مشيراً بذلك إلى ما هنا والمسألة السابقة ( تردّد ) [ 2 ] .
[ ولكن الأقوى وجوبهما ] .
[ لا بعد في إلحاق السن بالضرس ، بل يمكن إرادة ما يعم السن من الضرس ] .
( و ) [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( يجوز ) للمحرم ( أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] كما عن الكافي والمهذّب « 1 » ، وعن النهاية والمبسوط دم « 2 » . وعن الجامع دم مع الاختيار « 3 » . وعليه حمل إطلاق الشيخ في محكي المنتهى « 4 » .
والأصل في ذلك خبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان : أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه عليه السلام فيها شيء : مُحرم قلع ضرسه ، فكتب [ عليه السلام ] : « يهريق دماً » « 5 » .
[ 2 ] مما عرفت ، ومن إضمار الخبرين .
بل عن المختلف هنا الاستناد إلى البراءة الأصلية أولى ، فإنّ الرواية غير مسندة إلى إمام عليه السلام « 6 » ، بل احتمل فيها أن يكون أدمى بالقلع ويكون الدم لأجله ، وقد قيل : « في الادماء شاة » « 7 » . وعن الكافي : « فيه طعام مسكين » « 8 » ، وعن الغنية : « مدّ من الطعام » « 9 » ، والمعنى واحد . مع أنّ الحسن الصيقل : سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : « نعم لا بأس به » « 10 » . وعن ابني بابويه والجنيد نفي البأس عن قلع الضرس ولم يوجبا شيئاً « 11 » . ولكن عرفت سابقاً أنّ الأقوى وجوبها .
بل وكذا هنا عملًا بالمضمر الذي تشهد القرائن أنّه عن الإمام عليه السلام ، خصوصاً بعد عمل من عرفت به ، بل قيل : « إنّه المشهور » « 12 » .
ثمّ في المسالك : « هذا كلّه مع عدم الحاجة ، أمّا معها فلا كفّارة وفي إلحاق السنّ بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد » « 13 » .
وفيه أوّلًا : أنّ النص والفتوى مطلقان . وثانياً : لا بعد في الإلحاق . بل يمكن إرادة ما يعمّ السن من الضرس ، واللَّه العالم .
[ 3 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 4 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى السيرة والأصل ( و ) غيرهما .
هامش
( 1 ) الكافي : 204 . المهذب 1 : 224 .
( 2 ) النهاية : 235 . المبسوط 1 : 350 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 194 .
( 4 ) المنتهى 13 : 14 .
( 5 ) الوسائل 13 : 175 ، ب 19 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 .
( 6 ) المختلف 4 : 177 .
( 7 ) كشف اللثام 6 : 484 .
( 8 ) الكافي : 204 .
( 9 ) الغنية : 168 .
( 10 ) الوسائل 12 : 564 ، ب 95 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 11 ) نقله عنهما في المختلف 4 : 177 .
( 12 ) المسالك 2 : 489 .
( 13 ) المسالك 2 : 489 .