تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
[ وتقدم في التظليل ما يستفاد منه حكم تكرار التغطية ] . [ فلا فدية بستر بعض الرأس بحيث لا يخرجه عن كون حاسراً كالنقطة من الطين وعصام القربة والخيط ونحوها ] . [ نعم يتحقق التغطية بالساتر ولو الرقيق الذي يحكى ما تحته ] . بل [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه لا شيء لو غطى رأسه بيده أو شعره أو نحو ذلك ممّا لا يثبت له حكم الستر المنصرف إلى غير المتّصل به [ 2 ] .

[ الجدال ] :

المحظور ( السادس : الجدال ) الذي مرّ الكلام في المراد منه في التروك . ( و ) [ المختار ] [ 3 ] أنّ ( في الكذب منه مرّة شاة ، ومرّتين بقرة ، وثلاثاً بدنة ، وفي الصدق ) منه ( ثلاثاً شاة ، ولا كفّارة فيما دونه ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] منه يعلم [ ذلك ] . [ 2 ] قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار : « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » « 1 » . وفي خبر المعلّى بن خنيس : « لا يستر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض » « 2 » . ولا ينافي ذلك ما في خبر أبي سعيد : سأل الصادق عليه السلام : عن المحرم يستر من الشمس بعود أو بيده ؟ فقال : « لا إلّامن علة » « 3 » بعد حمله على ضرب من الكراهة أو غير ذلك ، كما تقدّم الكلام فيه سابقاً . بل في كشف اللثام هنا : « لا تنافي ، فإنّ المحرّم من التظليل الاستتار من الشمس بحيث لايضحّى ، ويحصل باليد ونحوها عرفاً وشرعاً ، ولذا إذا استتر من يبول حذاءها بيده زالت الكراهية ، فلذا نهي عنه في هذا الخبر ، والمحرّم من التغطية ما يسمى تغطية وتخميراً كما ورد في الأخبار ولا يصدق بنحو اليد عرفاً ، فلذا نفي عنه البأس في نحو الخبرين الأوّلين ، واستشكل فيه في التحرير . بقي أنّه نفي البأس في الأوّل عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل ، فليحمل على الضرورة ويرشد إليه لفظ « الحرّ » ، فلعلّ المراد لا بأس لمن لا يطيق حرّ الشمس . كخبر إسحاق بن عمار : سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم ؟ فقال : « لا إلّامريض أو من به علّة والذي لا يطيق حرّ الشمس » « 4 » » « 5 » . ولكن فيه مالا يخفى ؛ ضرورة عدم صدق التظليل بنحو ذلك ولا إرشاد إليه في الخبر المزبور ، واللَّه العالم . [ 3 ] [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب ، بل قيل : « لا خلاف يعتدّ به » « 6 » . [ 4 ] ولكن في استفادة ذلك كلّه ممّا وصل إلينا من النصوص إشكال ؛ إذ هي : 1 - صحيح الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ :( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 524 ، ب 67 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 525 ، ح 5 ، وفيه : « عن سعيد الأعرج » . ( 4 ) الوسائل 12 : 517 ، ب 64 من تروك الإحرام ح 7 . ( 5 و 6 ) كشف اللثام 6 : 478 . الرياض 7 : 423 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 648 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )