[ ولا شيء على الناسي ] .
هذا وفي [ قص أظفار ] اليد الناقصة إصبعاً فصاعداً أو الزائدة إصبعاً فصاعداً أو اليدين الزائدتين إشكال [ 1 ] .
ولعلّ [ الظاهر عدم كونها كالأصليّة ] [ 2 ] . وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
كما أنّ [ الظاهر ] [ 3 ] وجوب الدم والدمين إذا لم يتخلّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة ، وإلّا تعدد المد بحسب تعدد الأصابع .
ولو كفّر بشاة لليدين أو الرجلين ثمّ أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى ، وإلّا لزم خلّو الباقي عن الكفّارة مع تحريمه قطعاً وهو باطل [ 4 ] .
هذا و [ قد قيل : ] [ 5 ] [ وكما تجب الشاة لليدين والرجلين في مجلس واحد كذا تجب لأحدهما مع بعض الآخر ، نعم لو قلّم إحدى اليدين واحدى الرجلين بل لو قلّم عن كلّ منهما ما ينقص عن المجموع بيسير فالدية لكلّ ظفر لا غير ] .
وهو كذلك بالنسبة إلى الأخير . أمّا الأوّل فقد يشكل بأنّ المتّجه حينئذٍ المدّ للزائد على عشرة اليدين أو الرجلين . ثمّ [ قد قيل أيضاً : ] [ 6 ] [ إنّ بعض الظفر كالكلّ . نعم لو قصّه في دفعات مع اتّحاد المجلس لم تتعدّد الفدية ، ولو تغاير ففي التعدّد وجهان ] . قلت : قد ينقدح الشك من الأخير في إلحاق حكم البعض بالكل بعد فرض عدم صدق قص الظفر المفروض كونه عنواناً للحكم .
وقد يحتمل توزيع المدّ والسقوط . ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه .
شرح
[ 1 ] أمّا الناقصة فمن صدق اليدين ، ومن الأصل والنص على العشر في الأخبار . وأمّا الزائدة من إصبع أو يد فللشكّ في دخولهما في إطلاقهما .
وعن فخر الاسلام : « الأقوى عندي أنّها كالأصلية » « 1 » . وتبعه في الدروس « 2 » .
[ 2 ] [ لأنّ ] المنساق من النص والفتوى خلافه ، فالأصل حينئذٍ بحاله .
[ 3 ] [ إذ ] المنساق منهما [ / النص والفتوى ] أيضاً ما صرّح به غير واحد من أنّ [ - ه ذلك ] .
[ 4 ] ولا ينافيه الإطلاق المزبور بعد تبادر غير الفرض منه .
[ 5 ] [ كما ] في المسالك : « وكما تجب الشاة لليدين والرجلين في مجلس واحد كذا تجب لأحدهما مع بعض الآخر ، نعم لو قلّم إحدى اليدين وإحدى الرجلين ، بل لو قلّم من كلّ منهما ما ينقص عن المجموع بيسير فالفدية لكلّ ظفر لا غير » « 3 » .
[ 6 ] [ كما ] فيها [ / المسالك ] أيضاً وفي غيرها : « أنّ بعض الظفر كالكلّ . نعم لو قصّه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدّد الفدية ، ولو تغاير ففي التعدّد وجهان ، من وجوب الفداء بالسابق فلايسقط ، ومن صدق قصّ ظفر واحد » « 4 » .
هامش
( 1 ) الايضاح 1 : 348 .
( 2 ) الدروس 1 : 381 .
( 3 و 4 ) المسالك 2 : 484 .