تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
[ ولا شيء على الناسي ] . هذا وفي [ قص أظفار ] اليد الناقصة إصبعاً فصاعداً أو الزائدة إصبعاً فصاعداً أو اليدين الزائدتين إشكال [ 1 ] . ولعلّ [ الظاهر عدم كونها كالأصليّة ] [ 2 ] . وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . كما أنّ [ الظاهر ] [ 3 ] وجوب الدم والدمين إذا لم يتخلّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة ، وإلّا تعدد المد بحسب تعدد الأصابع . ولو كفّر بشاة لليدين أو الرجلين ثمّ أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى ، وإلّا لزم خلّو الباقي عن الكفّارة مع تحريمه قطعاً وهو باطل [ 4 ] . هذا و [ قد قيل : ] [ 5 ] [ وكما تجب الشاة لليدين والرجلين في مجلس واحد كذا تجب لأحدهما مع بعض الآخر ، نعم لو قلّم إحدى اليدين واحدى الرجلين بل لو قلّم عن كلّ منهما ما ينقص عن المجموع بيسير فالدية لكلّ ظفر لا غير ] . وهو كذلك بالنسبة إلى الأخير . أمّا الأوّل فقد يشكل بأنّ المتّجه حينئذٍ المدّ للزائد على عشرة اليدين أو الرجلين . ثمّ [ قد قيل أيضاً : ] [ 6 ] [ إنّ بعض الظفر كالكلّ . نعم لو قصّه في دفعات مع اتّحاد المجلس لم تتعدّد الفدية ، ولو تغاير ففي التعدّد وجهان ] . قلت : قد ينقدح الشك من الأخير في إلحاق حكم البعض بالكل بعد فرض عدم صدق قص الظفر المفروض كونه عنواناً للحكم . وقد يحتمل توزيع المدّ والسقوط . ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه .
شرح
[ 1 ] أمّا الناقصة فمن صدق اليدين ، ومن الأصل والنص على العشر في الأخبار . وأمّا الزائدة من إصبع أو يد فللشكّ في دخولهما في إطلاقهما . وعن فخر الاسلام : « الأقوى عندي أنّها كالأصلية » « 1 » . وتبعه في الدروس « 2 » . [ 2 ] [ لأنّ ] المنساق من النص والفتوى خلافه ، فالأصل حينئذٍ بحاله . [ 3 ] [ إذ ] المنساق منهما [ / النص والفتوى ] أيضاً ما صرّح به غير واحد من أنّ [ - ه ذلك ] . [ 4 ] ولا ينافيه الإطلاق المزبور بعد تبادر غير الفرض منه . [ 5 ] [ كما ] في المسالك : « وكما تجب الشاة لليدين والرجلين في مجلس واحد كذا تجب لأحدهما مع بعض الآخر ، نعم لو قلّم إحدى اليدين وإحدى الرجلين ، بل لو قلّم من كلّ منهما ما ينقص عن المجموع بيسير فالفدية لكلّ ظفر لا غير » « 3 » . [ 6 ] [ كما ] فيها [ / المسالك ] أيضاً وفي غيرها : « أنّ بعض الظفر كالكلّ . نعم لو قصّه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدّد الفدية ، ولو تغاير ففي التعدّد وجهان ، من وجوب الفداء بالسابق فلايسقط ، ومن صدق قصّ ظفر واحد » « 4 » .
هامش
( 1 ) الايضاح 1 : 348 . ( 2 ) الدروس 1 : 381 . ( 3 و 4 ) المسالك 2 : 484 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 632 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )