إلّاأنّ الاحتياط [ بإعطاء البدنة مع الإمناء ] لا ينبغي تركه ، واللَّه العالم . ( ولو قبّل امرأته ) بغير شهوة ( كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] كما في النهاية والمبسوط والقواعد والتحرير والدروس « 1 » وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر « 2 » :
1 - لما سمعته سابقاً من قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي : « ينحر بدنة » « 3 » الظاهر بمقتضى سياقه في كون التقبيل بشهوة إن لم نقل بانصراف التقبيل إلى ذلك ولو بملاحظة الغلبة .
2 - وخبر ابن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام : في رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل » « 4 » .
3 - وحسن مسمع أو صحيحه عنه عليه السلام أيضاً : « فمن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه » « 5 » . إلّاأنّه ظاهر في اعتبار الإمناء .
كما عن سلّار وابن سعيد ، وإن أطلق أوّلهما وجوبها [ / البدنة ] بالتقبيل « 6 » وقيّد ثانيهما بالشهوة « 7 » . كالمحكي عن ابن إدريس : « من قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه دم ، فإن قبّلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور » « 8 » قيل : ونحوه الحلبي ؛ لقوله : في القبلة دم شاة « 9 » :
1 - للأصل المقطوع بما سمعت .
2 - وضعف الخبر [ أي خبر ابن أبي حمزة ] المنجبر بما عرفت .
3 - وظهور التقييد بإلامناء في خبر مسمع المحمول على عدم إرادة التقييد بقرينة التصريح في الخبر المنجبر بما عرفت تقديماً للنصّ على الظاهر .
4 - وإطلاق الصادقين عليهما السلام في خبري زرارة « 10 » والعلاء بن الفضيل « 11 » بأنّ عليه دماً مع ظهوره في الشاة المحمول على إرادة حال غير الشهوة . وبذلك كلّه ظهر لك أنّ المتّجه في الجمع بين النصوص هو ما ذكره المصنّف وغيره دون ما سمعته من ابن إدريس وغيره ، ونحوه ما عن الصدوق في الفقيه من إطلاق وجوب الشاة بالتقبيل « 12 » .
وكذا ما عن المفيد والسيد والصدوق في المقنع من إطلاق البدنة « 13 » مع احتمال إرادة مع الشهوة خصوصاً الأوّل منهم ؛ لقوله : « وإن هوت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه » ، فإنّ ظاهر قوله : « وإن هوت » الشهوة ؛ ضرورة منافاة كلّ من هذه الأقوال لبعض النصوص بخلاف المختار .
هامش
( 1 ) النهاية : 232 . المبسوط 1 : 338 . القواعد 1 : 470 . التحرير 2 : 62 . الدروس 1 : 371 .
( 2 ) الرياض 7 : 394 .
( 3 ) الوسائل 13 : 139 ، ب 18 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 6 ) المراسم : 119 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 188 .
( 8 ) السرائر 1 : 552 ، وفيه في الموضعين : « دم شاة » .
( 9 ) الكافي : 203 .
( 10 ) الوسائل 13 : 140 ، ب 18 من كفّارات الاستمتاع ، ح 7 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 12 ) الفقيه 2 : 332 ، ذيل الحديث 2589 .
( 13 ) المقنعة : 434 . المقنع : 243 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 70 .