وكذا [ الظاهر ] [ 1 ] عدم الفرق بين الإنزال وعدمه [ 2 ] .
نعم لا بدّ من صدقه بغيبوبة الحشفة وإلّا كان من الإتيان دون الفرج الذي هو كالملاعبة [ 3 ] .
وكذا [ الظاهر ] [ 4 ] تعلّق الحكم بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] يقتضي [ الإطلاق ذلك ] .
[ 2 ] بعد صدق العنوان المزبور في النصوص .
[ 3 ] فما عن المنتهى من التردّد فيه ، فاحتمل عمومه حاكياً عن إطباق الجمهور أنّ عليه شاة إذا لم ينزل « 1 » في غير محلّه قطعاً .
[ 4 ] [ كما ] يقتضي [ الإطلاق ذلك ] .
[ 5 ] مضافاً إلى ما سمعته من التصريح به في الصحيح « 2 » وغيره .
وهو خيرة الشيخ والصدوقين وبني الجنيد والبراج وحمزة وإدريس وزهرة والسيد والمصنّف في النافع والفاضل « 3 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم .
بل عن الشيخ والسيدين والقاضي في شرح الجمل والجواهر الإجماع عليه « 4 » .
خلافاً للمحكي عن المفيد « 5 » وسلّار « 6 » والحلبي « 7 » والسيد في الجمل فاعتبروا تقدّمه على عرفة « 8 » :
1 - لما روي من أنّ « الحج عرفة » « 9 » ، وهو - مع ضعفه - محتمل لكون المراد به أنّه أعظم الأركان .
2 - وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من وقف في عرفة فقد تمّ حجّه » « 10 » المحتمل لإرادة أنّه قارب التمام ، نحو قوله عليه السلام : « إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمّت صلاته » « 11 » .
وعلى كلّ حال فقصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه واضح ، خصوصاً بعد ما قيل : من موافقتها للمحكي عن العامة من فوات الحج بفوات عرفة مطلقاً « 12 » .
هامش
( 1 ) المنتهى 12 : 413 .
( 2 ) الوسائل 13 : 110 ، ب 3 من كفّارات الاستمتاع ، ح 1 .
( 3 ) الخلاف 2 : 364 . نقله عن علي بن بابويه في المختلف 4 : 146 . المقنع : 244 . نقله عن ابن الجنيد في المختلف 4 : 146 . المهذب 1 : 222 . الوسيلة : 166 . السرائر 1 : 548 . الغنية : 165 . الانتصار : 243 . المختصر النافع : 130 . القواعد 1 : 468 .
( 4 ) الخلاف 2 : 365 . الغنية : 165 . الانتصار : 243 . شرح جمل العلم والعمل : 235 . جواهر الفقه : 45 .
( 5 ) المقنعة : 433 .
( 6 ) المراسم : 118 .
( 7 ) الكافي : 203 .
( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 70 .
( 9 ) المستدرك 10 : 34 ، ب 18 من إحرام الحج ، ح 3 .
( 10 ) كنز العمال 5 : 62 ، ح 12059 ، مع اختلاف .
( 11 ) الوسائل 6 : 411 ، ب 13 من التشهد ، ح 2 ، نقلًا بالمعنى .
( 12 ) الرياض 7 : 364 .