. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ومضيا على حجّهماوليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما « 1 » ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت :
فأيّ الحجتين لهما ؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة » « 2 » . ج - وصحيحه الآخر : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وقع على أهله وهو محرم ، قال : « أجاهل أو عالم ؟ قلت : جاهل ، قال : يستغفر اللَّه ولا يعود » « 3 » .
د - وصحيح معاوية عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في المحرم يقع على أهله ، قال : « إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة » « 4 » . ه - وخبر علي بن أبي حمزة : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله ؟ فقال : « قد أتى عظيماً ، قلت : قد ابتلى ، قال : « استكرهها أو لم يستكرهها ، قلت : أفتني فيهما جميعاً ، فقال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفرّقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابدّ منه ، قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : « نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلّا ، فإذا أحلّا فقد انقضى عنهما ، إنّ أبي كان يقول ذلك » « 5 » . و - وفي التهذيب وفي رواية أخرى : « فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً وعليها أيضاً كمثله إن لم يكن استكرهها » « 6 » . ز - وصحيح جميل بن دراج : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن محرم وقع على أهله ؟ قال « عليه بدنة ، قال :
فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : نعم عليه الحج من قابل » « 7 » .
ح - وصحيح معاوية عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « إذا واقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » « 8 » .
ط - ونحوه حسنه « 9 » أيضاً . ي - ومرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام : « إن وقعت على أهلك بعدما تعقد للإحرام وقبل أن تلبّي فلا شيء عليك ، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليك » « 10 » .
إلى غير ذلك من النصوص التي إطلاقها كالفتاوى يقتضي [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) في المصدر : « نسكهما » .
( 2 ) المصدر السابق : 112 ، ح 9 .
( 3 ) الوسائل 13 : 108 ، ب 2 من كفّارات الاستمتاع ، ح 2 ، وفيه زيادة : « ولا شيء عليه » .
( 4 ) الوسائل 13 : 119 ، ب 7 من كفّارات الاستمتاع ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 13 : 116 ، ب 4 من كفارات الاستمتاع ، ح 2 .
( 6 ) التهذيب 5 : 318 ، ح 1094 . الوسائل 13 : 116 ، ب 4 من كفّارات الاستمتاع ، ح 3 وذيله .
( 7 ) الوسائل 13 : 111 ، ب 3 من كفّارات الاستمتاع ، ح 3 .
( 8 ) المصدر السابق : 110 ، ح 1 ، وفيه : « وقع » بدل « واقع » .
( 9 ) المصدر السابق : 113 ، ح 10 .
( 10 ) الفقيه 2 : 330 ، ح 2588 . ذكر صدره في الوسائل 13 : 107 ، ب 1 من كفّارات الاستمتاع ، ح 2 . ووسطه في 118 ، ب 6 ، ح 2 . وذيله في 109 ، ب 2 ، ح 5 .