تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
نعم [ الظاهر ] [ 1 ] عدم وجوب كونها في الحج [ 1 ] وإن كان هو أحوط [ 3 ] . والطعام المخرج عوضاً عن المذبوح تابع له في محل الإخراج [ 4 ] . نعم لا يتعيّن الصوم بمكان [ 5 ] . ( المقصد الثالث : في باقي المحظورات ) التي تترتّب عليها الكفّارة : ( وهي سبعة ) :

[ كفّارة الاستمتاع ] :

( الأوّل : الاستمتاع بالنساء ف ) - نقول : ( من جامع زوجته ) محرماً ( في الفرج قبلًا أو دبراً عامداً ) للجماع ذاكراً للإحرام ( عالماً بالتحريم فسد حجه وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل ، سواء كان حجّته التي أفسدها فرضاً أو نفلًا ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] قد عرفت . [ 2 ] كما عن التحرير « 1 » . [ 3 ] بل ربّما احتمل عدم اعتبار كونها في خصوص كفّارة الصيد ، فيشمل الشاة الواجبة لغيره من المحظورات ؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ ، والجواب لا خصوص المحل والسؤال ، لكن قد عرفت شهادة السياق بذلك ، بل لعلّ عموم « من » الموصولة مشروط بما إذا لم يتقدّمه معهود وقد تقدّمه هنا . [ 4 ] كما في القواعد ومحكي المبسوط « 2 » ؛ لأنّه عوض عمّا لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم . وقد يشمله قول الصادق عليه السلام فيما أرسله المفيد في المحكي عنه : « من أصاب صيداً فعليه فداؤه من حيث أصابه » « 3 » . ومضمر ابن عمار : « يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه » « 4 » . [ 5 ] للأصل من غير معارض حتى الصحيح المزبور على تقدير زيادة « في الحج » فإنّه لا يعيّن مكة ولا منى كما هو واضح ، واللَّه العالم . [ 6 ] بلا خلاف أجده فيه في الجملة : 1 - بل الإجماع بقسميه عليه . 2 - بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص . أ - ففي صحيح معاوية : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : « إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلًا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل » « 5 » . ب - وصحيح زرارة أو حسنه : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ؟ فقال : « جاهلين أو عالمين فقلت : أجبني على الوجهين جميعاً ، قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 54 - 55 . ( 2 ) القواعد 1 : 468 . المبسوط 1 : 345 . ( 3 ) المقنعة : 448 . الوسائل 13 : 99 ، ب 51 من كفّارات الصيد ، ح 3 . « 4 » ( 5 ) ( 3 ) الوسائل 13 : 98 ، ب 51 من كفّارات الصيد ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 13 : 110 ، ب 3 من كفّارات الاستمتاع ، ح 2 ، وفيه : « يقضيا » بدل « يقضي » و « وعليه » بدل « وعليهما » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 592 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )