[ ولا فرق بين فداء الصيد وغيره بالنسبة إلى فداء الحج ] .
[ وأمّا بالنسبة إلى العمرة المفردة فيتعيّن مكة لفداء الصيد فيها دون غير الصيد فإنّه أفضل وإن جاز وقوعه بمنى ] .
والظاهر إلحاق عمرة التمتّع بالعمرة المبتولة في الحكم لا بالحج [ 1 ] .
20 / 347 / 21 / 628
كما أنّ الأحوط تعيّن مكة لفداء العمرة المبتولة مطلقاً ، واللَّه العالم .
[ لو عجز عن كفّارة الصيد ] :
هذا ، ( وروي ) [ 2 ] ( أنّ كلّ من وجب عليه شاة في كفّارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ) وزاد المصنّف [ 3 ] فيها ( في الحج ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] كما عن ابني حمزة وإدريس « 1 » وغيرهما ممّن عرفت [ فألحقوها بالحج ] ، بل ربّما حكي عن والد الصدوق « 2 » أيضاً ؛ للمحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام « 3 » الذي قد تكرّر منّا عدم ثبوت نسبته ، فلا يصلح معارضاً لهذه الأدلّة فضلًا عن أن يقاومها . فالتحقيق مساواتها لها في الحكم لا للحج .
[ 2 ] [ رواه ] معاوية بن عمار « 4 » في الصحيح .
[ 3 ] و [ كذا ] الفاضل « 5 » .
[ 4 ] وإن لم نجدها فيما حضرنا من نسخة التهذيب ، كما اعترف به في كشف اللثام والمدارك « 6 » ، بل في الأوّل نفيها في نسخ التهذيب ، قال : « ولا ظفرنا بها في خبر آخر » .
ولفظه قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام » « 7 » . بل ليس فيه كون الشاة كفّارة الصيد إلّاأنّ السياق يقتضيه . وعلى كلّ حال فعن القاضي والفاضل في التحرير والتذكرة وظاهر المنتهى الفتوى به « 8 » . ولا بأس به بعد أن كان جامعاً لشرائط الحجية ، بل في المسالك وكذا غيرها أنّ العمل به متعيّن « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 171 . السرائر 1 : 564 .
( 2 ) نقله في المختلف 4 : 286 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 222 .
( 4 ) التهذيب 5 : 343 ، ح 1187 . الوسائل 13 : 13 ، ب 2 من كفّارات الصيد ، ح 13 .
( 5 ) القواعد 1 : 467 .
( 6 ) كشف اللثام 6 : 431 . المدارك 8 : 406 .
( 7 ) التهذيب 5 : 343 ، ح 1187 . الوسائل 13 : 13 ، ب 2 من كفّارات الصيد ، ح 13 .
( 8 ) المهذب 1 : 227 . التحرير 2 : 54 - 55 . التذكرة 7 : 409 - 410 . المنتهى 12 : 381 .
( 9 ) المسالك 2 : 475 .